١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ (^١) الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (^٢) أَبُو الْخَطَّابِ.
٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (^٣).
• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.
_________________
(١) قوله: (به) سقطت من (أ).
(٢) قال القاسمي ﵀: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا).
(٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٧٨، التمهيد ٣/ ٣٣٢، روضة الناظر ١/ ٤٦٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، المستصفى ص ١٧١، البحر المحيط ٨/ ٥٥، قواطع الأدلة ٢/ ٩.
[ ١٤٣ ]
- وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ (^١).
_________________
(١) ينظر: العدة ٤/ ١٢٠٨، التمهيد ٣/ ٣٤٥، الواضح ٥/ ٢٢٨، شرح مختصر الروضة ٣/ ١٨٨، أصول السرخسي ٢/ ١١٣.
[ ١٤٤ ]