وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوَقْفُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ عَامٍّ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ يَثْبُتُ بِهِ أَخَصُّ الْخُصُوصِ، أَمَّا مَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ فَقَدْ احْتَجَّ بِأَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ مُجْمَلٌ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ لِاخْتِلَافِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُؤَكَّدُ بِمَا يُفَسِّرُهُ فَيُقَالُ جَاءَنِي الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ وَكُلُّهُمْ، فَلَمَّا اسْتَقَامَ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُوجِبُ الْإِحَاطَةَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُحْتَمَلًا، أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَاصَّ لَا يُؤَكَّدُ بِمِثْلِهِ يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ لَا جَمِيعُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ دُونَ الْبَيَانِ فَلَا يُؤَكَّدُ بِالْجَمِيعِ وَقَدْ ذُكِرَ الْجَمْعُ وَأُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فَلِذَلِكَ وَجَبَ الْوَقْفُ
_________________
(١) [كشف الأسرار] فِي الْحَرَمِ فَإِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالْقَطْعُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ السَّرِقَةُ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَهُ إلَّا مِنْ الَّذِي ثَبَتَ تَبَعًا بِخِلَافِ طَرَفِ الصَّيْدِ فَإِنَّ طَرَفَهُ بِمَنْزِلَةِ ذَاتِهِ لِأَنَّ الصَّيْدَ لَا يَبْقَى مُتَوَحِّشًا بَعْدَ فَوَاتِ طَرَفِهِ فَكَانَ إتْلَافُ طَرَفِهِ إخْرَاجًا لَهُ عَنْ الصَّيْدِيَّةِ وَلِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ فِيهِ بِنَصٍّ مَقْصُودٍ وَهُوَ قَوْلُهُ - ﵇ - «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» الْحَدِيثَ وَكَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْ إنْشَاءِ الْقَتْلِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ فِيهِ لِأَنَّ النَّصَّ تَنَاوَلَ الدَّاخِلَ فِي الْحَرَمِ وَبِالدُّخُولِ يَثْبُتُ الْأَمَانُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ وَلِأَنَّ الْمُلْتَجِئَ إلَى الْحَرَمِ مُعَظِّمٌ حُرْمَتَهُ بِالِالْتِجَاءِ إلَيْهِ فَاسْتَحَقَّ الْأَمْنَ، وَالْمُنْشِئُ هَاتِكٌ لِحُرْمَتِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَمْنُ. وَأَمَّا قَتْلُ ابْنِ خَطَلٍ فَقَدْ كَانَ فِي سَاعَةِ أُحِلَّتْ مَكَّةُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - كَمَا وَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَالزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَشْهُورَةٍ وَلَئِنْ ثَبَتَتْ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمَ لَا عَلَى الْيَقِينِ] قَوْلُهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمَ لَا عَلَى الْيَقِينِ) يَعْنِي مُوجِبُ الْعَامِّ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ بِمَنْزِلَةِ الْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلِهَذَا جَوَّزَ تَخْصِيصَ الْعَامِّ ابْتِدَاءً بِهِمَا وَجَعَلَ الْخَاصَّ أَوْلَى بِالْمَصِيرِ إلَيْهِ مِنْ الْعَامِّ مُتَقَدِّمًا كَانَ أَوْ مُتَأَخِّرًا كَذَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا دَلَّتْ مَسَائِلُهُ فَإِنَّهُ رَجَّحَ خَبَرَ الْعَرَايَا عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ - ﵇ - «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلٌ بِكَيْلٍ» الْحَدِيثَ كَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - ﵀ - وَبَيَانُهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - ﵀ - أَجَازَ الْعَرِيَّةَ وَهِيَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ مَا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ خَرْصًا بِمِثْلِ مَا يَعُودُ إلَيْهِ بَعْدَ الْجَفَافِ تَمْرًا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - ﵇ - «رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - ﵁ - مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ «إنَّ مَحَاوِيجَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الرُّطَبَ لِيَأْتِيَنَا وَلَيْسَ بِأَيْدِينَا نَقْدٌ نَبْتَاعُهُ وَعِنْدَنَا فُضُولُ قُوتِنَا مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَبْتَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا فَنَأْكُلَ مَعَ النَّاسِ الرُّطَبَ» فَرَجَّحَ خَبَرَ الرُّخْصَةِ لِخُصُوصِهِ عَلَى الْخَبَرِ الْعَامِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ لِأَنَّ مَا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ تَمْرٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ إلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ عَمَلًا بِعُمُومِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَرَجَّحْنَاهُ بِعُمُومِهِ وَلَكِنْ بِكَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَى قَبُولِهِ عَلَى الْخَاصِّ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ، وَقُلْنَا الْعَرِيَّةُ الَّتِي رَخَّصَ فِيهَا هِيَ الْعَطِيَّةُ وَهِيَ أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَشُقَّ عَلَى الْمُعْرِي دُخُولُهُ فِي بُسْتَانِهِ لِمَكَانِ أَهْلِهِ فِيهِ وَلَا يَرْضَى مِنْ نَفْسِهِ خُلْفَ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فَيُعْطِيَهُ مَكَانَ ذَلِكَ تَمْرًا مَحْدُودًا بِالْخَرْصِ لِيَنْدَفِعَ ضَرَرُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَكُونَ مُخْلِفًا لِلْوَعْدِ وَهَذَا عِنْدَنَا جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا دَامَ مُتَّصِلًا بِمِلْكِ الْوَاهِبِ فَمَا يُعْطِيهِ مِنْ التَّمْرِ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْهُ بَلْ يَكُونُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَلِكَ تَبَعًا مَجَازًا لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ عِوَضٌ يُعْطِيهِ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ خُلْفِ الْوَعْدِ، وَاتَّفَقَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ الرُّخْصَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِ فَنَقَلَ كَمَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَهُ - ﵇ - «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ - ﵇ - «مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ» كَمَا رَجَّحَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، إلَّا أَنَّهُ رَجَّحَ نَظَرًا إلَى خُصُوصِهِ وَعُمُومِ الْآخَرَ فَإِنَّ الْخَاصَّ عِنْدَهُ رَاجِحٌ عَلَى الْعَامِّ بِكُلِّ حَالٍ، وَهُمَا رَجَّحَاهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّارِيخَ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُمَا جُعِلَا كَأَنَّهُمَا وَرَدَا مَعًا فَجُعِلَ الْخَاصُّ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ حَتَّى لَوْ عُلِمَ كَوْنُ الْعَامِّ مُتَأَخِّرًا كَانَ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ قَوْلُهُ
[ ١ / ٢٩٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [كشف الأسرار] وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوَقْفُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ عَامٍّ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ) يَعْنِي عَلَى الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ وَيُسَمَّوْنَ الْوَاقِفِيَّةَ وَقَدْ تَحَزَّبُوا فِرَقًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ صِيغَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِلْعُمُومِ خَاصَّةٌ لَا تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي ادَّعَاهَا أَرْبَابُ الْعُمُومِ أَنَّهَا عَامَّةٌ لَا تُفِيدُ عُمُومًا وَلَا خُصُوصًا بَلْ هِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا أَوْ مُجْمَلَةٌ فَيَتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَالِاعْتِقَادِ جَمِيعًا إلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ كَمَا يُتَوَقَّفُ فِي الْمُشْتَرَكِ أَوْ كَمَا يُتَوَقَّفُ فِي الْمُجْمَلِ. وَالْخَبَرُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَعَامَّةِ الْمُرْجِئَةِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْبَرْدَعِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَثْبُتُ بِهِ أَخَصُّ الْخُصُوصِ وَهُوَ الْوَاحِدُ فِي اسْمِ الْجِنْسِ وَالثَّلَاثَةُ فِي صِيغَةِ الْجَمْعِ وَيَتَوَقَّفُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ وَيُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْخُصُوصِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي حَقِّ الْكُلِّ فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ دُونَ الْعَمَلِ فَقَالُوا يَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ رَئِيسُهُمْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ - ﵏ - وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَتَوَقَّفَ فِي الْخَبَرِ وَأَجْرَى الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ عَلَى الْعُمُومِ وَهَذَا قَوْلٌ حَكَاهُ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَأَجْرَى الْأَخْبَارَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا فِي الْعُمُومِ فَعِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِعَامٍّ أَصْلًا وَكَذَا عِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّانِي فِيمَا وَرَاءَ أَخَصِّ الْخُصُوصِ وَعِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِظَوَاهِر الْعُمُومَاتِ فِي الْأَحْكَامِ لَا فِي الِاعْتِقَادَاتِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْعَمَلُ وَهِيَ تُوجِبُ الْعَمَلَ وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ لِفُلَانٍ فَعِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ الْبَيَانِ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ شَيْءٌ وَعِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّانِي يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهَا أَخَصُّ الْخُصُوصِ وَكَذَا عِنْدَ الْفَرِيقِ الْخَامِسِ وَأَرْبَابِ الْعُمُومِ أَيْضًا، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ هَهُنَا مُتَعَذِّرٌ فَيُصَارُ إلَى أَخَصِّ الْخُصُوصِ ثُمَّ لَمَّا كَانَ وُجُوبُ التَّوَقُّفِ عِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لِلْإِجْمَالِ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ أَشَارَ الشَّيْخُ فِي بَيَانِ شُبْهَتِهِمْ إلَى الْمَعْنَيَيْنِ. فَأَشَارَ إلَى الْإِجْمَالِ بِقَوْلِهِ اللَّفْظُ مُجْمَلٌ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ أَيْ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ بِهِ حَقِيقَةً لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعُمُومِ وَشَرَائِطِهِ عِنْدَكُمْ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْرَنَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ مَا يُوجِبُ عُمُومَ الصِّيغَةِ وَإِحَاطَتَهَا لِلْجَمِيعِ فَيُقَالُ جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَأَجْمَعُونَ، وَلَوْ كَانَ الْعُمُومُ وَالْإِحَاطَةُ مُوجَبَ اللَّفْظِ لَمْ يَسْتَقِمْ تَفْسِيرُهُ بِمَا هُوَ عَيْنُ مُوجَبِهِ كَالْخَاصِّ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْرَنَ بِهِ مَا هُوَ بَيَانُ مُوجِبِهِ بِأَنْ يُقَالَ جَاءَنِي زَيْدٌ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ وَلَمَّا اسْتَقَامَ ذَلِكَ عَرَفْنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْإِحَاطَةِ بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْبَعْضُ مُرَادًا مِنْهُ لَا مَحَالَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِأَنَّ أَعْدَادَ الْجَمْعِ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّأَمُّلِ فِي صِيغَةِ اللَّفْظِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُجْمَلِ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ قَوْلَهُ جَاءَنِي زَيْدٌ مَوْضُوعُهُ الْأَصْلِيُّ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَهُوَ مَجِيءُ الْخَبَرِ أَوْ الْكِتَابِ، أَمَّا الْمَوْضُوعُ الْأَصْلِيُّ فِي الْعَامِّ فَالْجَمْعُ وَذَلِكَ يُوجَدُ
[ ١ / ٢٩٩ ]
وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ الْأَخَصَّ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالْوَاحِدُ مِنْ الْجِنْسِ مُتَيَقَّنٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ.
_________________
(١) [كشف الأسرار] فِي الْكُلِّ فِيمَا دُونَهُ مِنْ الْأَعْدَادِ إلَى الثَّلَاثَةِ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ أَيْضًا وَهُوَ الْفَرْدُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَلِهَذَا يُؤَكَّدُ بِمَا يَقْطَعُ الِاحْتِمَالَيْنِ أَيْ احْتِمَالَ الْمَجَازِ وَاحْتِمَالَ الْبَعْضِ فَيُقَالُ جَاءَنِي الْقَوْمُ أَنْفُسُهُمْ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ وَلَا يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ، وَإِذَا كَانَ الِاحْتِمَالُ وَالِاشْتِبَاهُ فِيهِ مَوْضُوعُهُ الْأَصْلِيُّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجْمَلِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ. وَأَشَارَ إلَى الِاشْتِرَاكِ بِقَوْلِهِ (وَقَدْ ذُكِرَ الْجَمْعُ) أَيْ صِيغَةُ الْجَمْعِ (وَأُرِيدَ بِهِ الْبَعْضُ) أَيْ الْبَعْضُ الْخَاصُّ (مِثْلُ قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] كَانَ أَبُو سُفْيَانَ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ يُوَافِيَهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ بِبَدْرٍ الصُّغْرَى فَلَمَّا دَنَا الْمَوْعِدُ رُعِبَ وَنَدِمَ وَجَعَلَ لِنُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُخَوِّفَ الْمُؤْمِنِينَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الَّذِينَ يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] أَيْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ (وَإِنَّمَا هُوَ الْوَاحِدُ) إنَّ النَّاسَ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ أَيْ الْجَيْشَ لِقِتَالِكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَلَا تَأْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ ذَلِكَ الْقَوْلُ إيمَانًا أَيْ ثُبُوتًا فِي دِينِهِمْ وَإِقَامَةً عَلَى نُصْرَةِ نَبِيِّهِمْ وَلَمَّا اُسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الصِّيَغُ فِي الْخُصُوصِ اسْتِعْمَالًا شَائِعًا كَمَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْعُمُومِ بَلْ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْخُصُوصِ أَكْثَرُ فَقَلَّ مَا وُجِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْمُحَاوَرَاتِ مِنْ الْعُمُومَاتِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ تَخْصِيصُ قَضَيْنَا بِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ إذْ الْأَصْلُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ كَمَا قَضَيْنَا بِاشْتِرَاكِ اسْمِ الْعَيْنِ لَمَّا رَأَيْنَا الْعَرَبَ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْعَيْنِ فِي مُسَمَّيَاتِهِ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا مُتَشَابِهًا فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ فَهُوَ مُتَحَكِّمٌ كَمَنْ ادَّعَى عَلَى الْعَكْسِ وَإِذَا ثَبَتَ الِاشْتِرَاكُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ لَا مَحَالَةَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الْمُرَادِ إلَّا بِالْبَيَانِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي قَدْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ بِالتَّأَمُّلِ وَبِالْبَيَانِ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ قَوْلُهُ (وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَخَصِّ الْخُصُوصِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى الْقَوْلِ بِالتَّوَقُّفِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إهْمَالِ اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مُحْتَمَلَاتِهِ ثُمَّ تَنَاوَلَ اللَّفْظَ لِلْأَخَصِّ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالْوَاحِدُ مِنْ الْجِنْسِ مُتَيَقَّنٌ لِثُبُوتِهِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ أَعْنِي تَقْدِيرَ إرَادَةِ الْعُمُومِ وَتَقْدِيرَ إرَادَةِ الْخُصُوصِ وَتَنَاوُلُهُ لِلْعُمُومِ مُحْتَمَلٌ فَالْعَمَلُ بِالْمُتَيَقَّنِ وَجَعْلُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً فِيهِ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ، وَوَجْهُ قَوْلِ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ - ﵏ - أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ وَلَكِنْ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ صَارَتْ مُشْتَرَكَةً وَوُرُودُ هَذِهِ النُّصُوصِ كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَارَتْ مُشْتَرَكَةً فَلَوْ اعْتَقَدْنَا فِيهَا الْعُمُومَ لَا نَأْمَنُ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا الْخُصُوصَ إذْ أَكْثَرُ الْعُمُومَاتِ غَيْرُ مُسْتَوْعَبَةٍ، وَلَوْ قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ أَوْ بِأَخَصِّ الْخُصُوصِ كَمَا قَالُوا لَا نَأْمَنُ مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ إذْ احْتِمَالُ إرَادَةِ الْعُمُومِ قَائِمٌ أَيْضًا فَقُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ وَبِالْعُمُومِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا وَوَجْهُ قَوْلِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي الْخَبَرِ دُونَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى التَّكْلِيفِ بِأَوَامِرَ وَنَوَاهٍ عَامَّةٍ لِجَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلْعُمُومِ لَمَا كَانَ التَّكْلِيفُ عَامًّا، بِخِلَافِ الْخَبَرِ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْلِيفٌ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ بِالدَّلِيلِ الَّذِي قَالَهُ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ وَوَجْهُ قَوْلِ مَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ أَنَّ احْتِمَالَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ
[ ١ / ٣٠٠ ]
وَوَجْهُ قَوْلِنَا وَالشَّافِعِيِّ إنَّهُ مُوجِبٌ لِأَنَّ الْعُمُومَ مَعْنًى مَقْصُودٌ بَيْنَ النَّاسِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَفْظُهُ وُضِعَ لَهُ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ لَا يَقْصُرُ عَنْ الْمَعَانِي أَبَدًا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتِقَ عَبِيدَهُ كَانَ السَّبِيلُ فِيهِ أَنْ يَعُمَّهُمْ فَيَقُولَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَالِاحْتِجَاجُ بِالْعُمُومِ مِنْ السَّلَفِ مُتَوَارَثٌ وَقَدْ احْتَجَّ ابْنُ مَسْعُودٍ - ﵁ - فِي الْحَمْلِ أَنَّهُ يَنْسَخُ سَائِرَ وُجُوهِ الْعِدَدِ بِقَوْلِهِ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وَقَالَ إنَّهُ آخِرُهُمَا نُزُولًا
_________________
(١) [كشف الأسرار] وَالتَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَهِيَ الطَّلَبُ وَالْمَنْعُ قَائِمٌ فَيُتَوَقَّفُ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْخَبَرِ لِمَا نَذْكُرُ مِنْ دَلِيلِ أَرْبَابِ الْعُمُومِ. قَوْلُهُ (وَوَجْهُ قَوْلِنَا وَالشَّافِعِيِّ إنَّهُ مُوجِبٌ) إلَى آخِرِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي دَلَائِلِ أَرْبَابِ الْعُمُومِ كَثْرَةً وَلَكِنَّ الشَّيْخَ أَشَارَ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا إلَى الدَّلِيلِ الْمَعْقُولِ وَإِلَى إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَقَوْلُهُ (الْعُمُومَ مَعْنًى مَقْصُودٌ إلَى قَوْلِهِ عَبِيدِي أَحْرَارٌ) إشَارَةٌ إلَى الْمَعْقُولِ قَوْلُهُ (وَالِاحْتِجَاجُ إلَى آخِرِهِ) إشَارَةٌ إلَى الْإِجْمَاعِ أَمَّا بَيَانُ الْأَوَّلِ فَهُوَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ وُضِعَتْ دَلَالَاتٌ عَلَى الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي بَابِ الْأَمْرِ ثُمَّ مَعْنَى الْعُمُومِ مَقْصُودٌ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ كَمَعْنَى الْخُصُوصِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ مُخْتَصٌّ بِهِ كَسَائِرِ الْمَقَاصِدِ، إذْ الْأَلْفَاظُ لَا تَقْصُرُ عَنْ الْمَعَانِي أَعْنِي الْمَعَانِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا تَفْهِيمُ الْغَيْرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِاللَّفْظِ الْخَاصِّ لَهُ فِي ذَلِكَ مُرَادٌ لَا يَحْصُلُ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ وَهُوَ تَخْصِيصُ الْفَرْدِ بِشَيْءٍ فَكَانَ لِتَحْصِيلِ مُرَادِهِ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ وَهُوَ الْخَاصُّ فَكَذَا الْمُتَكَلِّمُ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ لَهُ مُرَادٌ فِي الْعُمُومِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِاللَّفْظِ الْخَاصِّ وَلَا يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ التَّنْصِيصُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا هُوَ مُرَادٌ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِمُرَادِهِ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لُغَةً أَيْضًا قَوْلُهُ (أَلَا تَرَى) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ عُرْفًا يَعْنِي الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ بَيْنَ النَّاسِ عُرْفًا أَنَّ (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتِقَ جَمِيعَ عَبِيدِهِ جُمْلَةً يَقُولُ عَبِيدِي أَحْرَارٌ) وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ إلَّا بِالتَّعْمِيمِ فَمَنْ جَعَلَ مُوجِبَهُ التَّوَقُّفَ فَإِنَّهُ يَسُدُّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ بَابَ تَحْصِيلِ مَقْصُودِهِ فِي الْعُمُومِ بِاسْتِعْمَالِ صِيغَتِهِ إلَيْهِ أَشَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - ﵀ - وَاعْتَرَضُوا عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ فَقَالُوا هَذَا قِيَاسٌ أَوْ اسْتِدْلَالٌ وَاللُّغَةُ ثَبَتَتْ تَوْقِيفًا وَنَقْلًا لَا قِيَاسًا وَإِنْ سَلِمَ أَنْ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْحِكْمَةِ لَا نُسَلِّمُ عِصْمَةَ وَاضِعِي اللُّغَةِ حَتَّى لَا يُخَالِفُوا الْحِكْمَةَ فِي وَضْعِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ عَقَلَتْ الْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقْبَلَ وَالْحَالَ ثُمَّ لَمْ تَضَعْ لِلْحَالِ لَفْظًا خَاصًّا حَتَّى لَزِمَ اسْتِعْمَالُ الْمُسْتَقْبَلِ فِيهَا وَكَمَا عَقَلَتْ الْأَلْوَانَ عَقَلَتْ الرَّوَائِحَ ثُمَّ لَمْ تَضَعْ لِلرَّوَائِحِ أَسَامِيَ حَتَّى لَزِمَ تَعْرِيفُهَا بِالْإِضَافَةِ فَيُقَالُ رِيحُ الْمِسْكِ وَرِيحُ الْعُودِ وَلَا يُقَالُ لَوْنُ الدَّمِ وَلَوْنُ الزَّعْفَرَانِ بَلْ يُقَالُ أَحْمَرُ أَوْ أَصْفَرُ. وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ وَضَعُوا لِلْعُمُومِ لَفْظًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ وَضَعُوا فِيهِ لَفْظًا خَاصًّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقَطْ فَإِنَّ الْعَيْنَ مَوْضُوعٌ لِلْبَاصِرَةِ وَلَكِنْ بِصِفَةِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ أَشْيَاءَ لِأَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوهُ فِي غَيْرِ الْبَاصِرَةِ فَكَذَلِكَ صِيَغُ الْعُمُومِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَأَمَّا بَيَانُ الثَّانِي وَهُوَ الْعُمْدَةُ فِي الْبَابِ فَهُوَ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِالْعُمُومِ أَيْ بِالْعَامِّ عَنْ السَّلَفِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ مُتَوَارَثٌ أَيْ ثَابِتٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - ﵄ - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ عَلِيٌّ - ﵁ - إنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ أَيْ وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ أَيْ يُسْتَوْفَى أَزْوَاجُهُمْ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] أَيْ يَعْتَدِدْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ وَقِيلَ عَشْرًا ذَهَابًا إلَى اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ دَاخِلَةٌ مَعَهَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَقَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] أَيْ ذَوَاتُ الْحَمْلِ مِنْ النِّسَاءِ ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] أَيْ عِدَّتُهُنَّ وَضْعُ حَمْلِهِنَّ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالتَّارِيخُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ احْتِيَاطًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - ﵁ - إنَّهَا تَعْتَدُّ
[ ١ / ٣٠١ ]
وَصَارَ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَدَلَّ عَلَى مَا قُلْنَا إنَّهُ مُوجِبٌ مِثْلَ الْخَاصِّ وَاحْتَجَّ عَلِيٌّ - ﵁ - فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] فَصَارَ التَّحْرِيمُ أَوْلَى
_________________
(١) [كشف الأسرار] بِوَضْعِ الْحَمْلِ لَا غَيْرُ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] مُتَأَخِّرٌ فِي النُّزُولِ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ اسْمُهُ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الْآيَةَ حَتَّى قَالَ مَنْ شَاءَ بِأَهِلَّتِهِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى يَعْنِي سُورَةَ الطَّلَاقِ نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَمَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا فَصَارَ بِعُمُومِهِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَهُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فَلِهَذَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا الِاعْتِدَادَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لَا غَيْرُ. قَوْلُهُ (فَصَارَ نَاسِخًا) أَيْ صَارَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] نَاسِخًا لِلْخَاصِّ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] عَامٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرُهَا خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا أُولَاتِ الْأَحْمَالِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَامٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ وَغَيْرَ الْحَامِلِ فَنَسَخَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] بِعُمُومِهِ حُكْمَ هَذَا النَّصِّ الْخَاصِّ النِّسْبِيِّ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لِكَوْنِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَصَارَ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَمَيْنِ الْإِمَامَيْنِ عَمِلَ بِالْعُمُومِ كَمَا هُوَ مُوجَبُ الصِّيغَةِ إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا جَمَعَ بَيْنَ النَّصَّيْنِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالتَّارِيخِ وَالْآخَرَ عَمِلَ بِالْمُتَأَخِّرِ لِمَعْرِفَتِهِ بِهِ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - ﵄ - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ عَلِيٌّ - ﵁ - يَحْرُمُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] يُوجِبُ تَحْرِيمَهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَمَّا حَرَّمَ نِكَاحًا وَهُوَ سَبَبٌ مُفْضٍ إلَى الْوَطْءِ فَلَأَنْ يُحَرِّمَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ ﷻ ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] يُوجِبُ حِلَّهُ فَكَانَ الْأَخْذُ بِمَا يُحَرِّمُ أَوْلَى احْتِيَاطًا وَوَافَقَهُ عُثْمَانُ - ﵁ - فِي أَنَّ النَّصَّيْنِ يُوجِبَانِ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ إلَّا أَنَّهُ رَجَّحَ الْمُوجِبَ لِلْحِلِّ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَعَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعُمُومِ. وَلَا يُقَالُ الْمُبِيحُ عِبَارَةٌ وَالْمُحَرِّمُ دَلَالَةٌ فَلَا يَتَعَارَضَانِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ خُصَّ مِنْ الْمُبِيحِ الْأَمَةُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعِ وَأُخْتُ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرُهُنَّ فَكَانَ أَدْنَى مِنْ الْقِيَاسِ فَيُعَارِضُهُ الدَّلَالَةُ بَلْ تَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّا نَقُولُ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ بِالْعِبَارَةِ أَيْضًا فَإِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا﴾ [النساء: ٢٣] يَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ مِنْ حَيْثُ النِّكَاحُ وَالْوَطْءُ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ قَدْ اشْتَهَرَ الِاحْتِجَاجُ بِالْعُمُومَاتِ عَنْ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ - ﵃ - فِي الْوَقَائِعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ فَإِنَّهُمْ عَمِلُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى إرْثِ فَاطِمَةَ - ﵂ - حَتَّى نَقَلَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ - «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» وَأَجْرَوْا قَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢] وَ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨] ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وَ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] وَقَوْلُهُ - ﵇ - «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» «مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ» «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ» «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى عَلَى الْعُمُومِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ «لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥] قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ضَرِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ بِمَنْ
[ ١ / ٣٠٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [كشف الأسرار] لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ عَزَّ ذِكْرُهُ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]» فَعَقَلَ الضَّرِيرُ وَغَيْرُهُ عُمُومَ لَفْظِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] . قَالَ بَعْضُ الْكُفَّارِ أَنَا أَخْصِمُ لَكُمْ مُحَمَّدًا فَجَاءَ وَقَالَ أَلَيْسَ عُبِدَ الْمَلَائِكَةُ وَعُبِدَ الْمَسِيحُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ حَصَبِ جَهَنَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء: ١٠١] الْآيَةَ تَنْبِيهًا عَلَى التَّخْصِيصِ وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ - ﵃ - تَعَلُّقَهُ بِالْعُمُومِ وَمَا قَالُوا لَهُ لَمَّا اسْتَدَلَّ اسْتَدْلَلْتَ بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ مُجْمَلٍ وَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] قَالَتْ الصَّحَابَةُ فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ظُلْمَ النِّفَاقِ وَالْكُفْرِ وَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - ﵄ - بِقَوْلِهِ - ﵇ - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» فَدَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِهِ - ﵇ - «إلَّا بِحَقِّهَا» وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ التَّعَلُّقَ بِالْعُمُومِ هَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا تَنْحَصِرُ حِكَايَتُهُ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْقَوْلَ بِالْعُمُومِ مَذْهَبُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَبْلَ ظُهُورِ الْوَاقِفِيَّةِ مُتَوَارَثٌ ذَلِكَ عَنْهُمْ بِالنَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُجْرُونَ أَلْفَاظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْعُمُومِ إلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ لَا دَلِيلَ الْعُمُومِ فَكَانَ الْقَوْلُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْ بِأَخَصِّ الْخُصُوصِ مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ فَوَجَبَ رَدُّهُ قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ - ﵀ - وَالطَّرِيقُ الْمُخْتَارُ فِي إثْبَاتِ الْعُمُومِ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى صِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْعُمُومِ لَا يَخْتَصُّ بِلُغَةِ الْعَرَبِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ فَيَبْعُدُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهَا جَمِيعُ أَصْنَافِ الْخَلْقِ فَلَا يَضَعُوهَا مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَيَدُلُّ عَلَى وَضْعِهَا تَوَجُّهُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى مَنْ عَصَى الْأَمْرَ الْعَامَّ وَسُقُوطُ الِاعْتِرَاضِ عَمَّنْ أَطَاعَ وَلُزُومُ النَّقْضِ وَالْخُلْفِ عَلَى الْخَبَرِ الْعَامِّ. وَجَوَازُ بِنَاءِ الِاسْتِحْلَالِ عَلَى الْمُحَلِّلَاتِ الْعَامَّةِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ تَدُلُّ عَلَى الْغَرَضِ وَبَيَانُهَا أَنَّ السَّيِّدَ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَنْ دَخَلَ الْيَوْمَ دَارِي فَأَعْطِهِ رَغِيفًا أَوْ دِرْهَمًا فَأَعْطَى كُلَّ دَاخِلٍ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُعَاتِبَهُ فِي إعْطَائِهِ وَاحِدًا مِنْ الدَّاخِلِينَ وَيَقُولَ لِمَ أَعْطَيْتَ هَذَا مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَهُوَ قَصِيرٌ وَأَنَا أَرَدْتُ الطِّوَالَ أَوْ هُوَ أَسْوَدُ وَأَنَا أَرَدْتُ الْبِيضَ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَقُولَ مَا أَمَرْتَنِي بِإِعْطَاءِ الطِّوَالِ وَالْبِيضِ بَلْ بِإِعْطَاءِ مَنْ دَخَلَ وَهَذَا دَخَلَ فَالْعُقَلَاءُ إذَا سَمِعُوا فِي اللُّغَاتِ كُلِّهَا رَأَوْا اعْتِرَاضَ السَّيِّدِ سَاقِطًا وَعُذْرَ الْعَبْدِ مُتَوَجِّهًا وَقَالُوا لِلسَّيِّدِ أَنْتَ أَمَرْتَهُ بِإِعْطَاءِ مَنْ دَخَلَ وَهَذَا قَدْ دَخَلَ وَلَوْ أَنَّهُ أَعْطَى الْجَمِيعَ إلَّا وَاحِدًا فَعَاتَبَهُ السَّيِّدُ وَقَالَ لِمَ لَمْ تُعْطِهِ فَقَالَ الْعَبْدُ لِأَنَّ هَذَا طَوِيلٌ أَوْ أَبْيَضُ وَكَانَ لَفْظُك عَامًّا فَقُلْت لَعَلَّكَ أَرَدْتَ الْقِصَارَ أَوْ السُّودَ اسْتَوْجَبَ التَّأْدِيبَ بِهَذَا الْكَلَامِ وَقِيلَ لَهُ مَالَكَ وَالنَّظَرَ إلَى الطُّولِ وَاللَّوْنِ وَقَدْ أَمَرْتُكَ بِإِعْطَاءِ الدَّاخِلِ فَهَذَا مَعْنَى سُقُوطِ الِاعْتِرَاضِ عَنْ الْمُطِيعِ وَتَوَجُّهِهِ عَلَى الْعَاصِي وَأَمَّا النَّقْضُ عَلَى الْخَبَرِ فَهُوَ مَا إذَا قَالَ مَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَحَدًا وَكَانَ قَدْ رَأَى جَمَاعَةً كَانَ كَلَامُهُ خُلْفًا مَنْقُوضًا وَكَذِبًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَحَدًا غَيْرَ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ كَانَ مُسْتَنْكَرًا وَهَذِهِ إحْدَى صِيَغِ الْعُمُومِ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي النَّفْيِ تَعُمُّ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا﴾ [الأنعام: ٩١] إنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا نَقْضًا عَلَى كَلَامِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا فَلِمَ وَرَدَ النَّقْضُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ
[ ١ / ٣٠٣ ]
وَذَلِكَ عَامٌّ كُلُّهُ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ عَامٍّ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ الْخُصُوصِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ فَتَمَكَّنَتْ فِيهِ الشُّبْهَةُ فَذَهَبَ الْيَقِينُ، وَلَنَا أَنَّ الصِّيغَةَ مَتَى وُضِعَتْ لِمَعْنًى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَاجِبًا بِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِرَادَةُ الْبَاطِنِ لَا تَصْلُحُ دَلِيلًا لِأَنَّا لَمْ نُكَلَّفْ دَلِيلًا دَرْكُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْقَى لَهُ عِبْرَةً أَصْلًا
_________________
(١) [كشف الأسرار] أَرَادُوا غَيْرَ مُوسَى فَلَمْ يَلْزَمْ دُخُولُ مُوسَى تَحْتَ اسْمِ الْبَشَرِ. وَأَمَّا الِاسْتِحْلَالُ بِالْعُمُومِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَعْتَقْت عَبِيدِي أَوْ إمَائِي وَمَاتَ عَقِيبَهُ جَازَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ أَيِّ عَبِيدِهِ شَاءَ أَوْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ جَوَارِيهِ بِغَيْرِ رِضَاءِ الْوَرَثَةِ وَإِذَا قَالَ الْعَبِيدُ الَّذِينَ هُمْ فِي يَدِي مِلْكُ فُلَانٍ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا مَحْكُومًا بِهِ فِي الْجَمِيعِ وَبِنَاءُ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُمُومَاتِ فِي سَائِرِ اللُّغَاتِ لَا يَنْحَصِرُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْفِقْ عَلَى عَبْدِي غَانِمٍ أَوْ عَلَى زَوْجَتِي زَيْنَبَ وَلَهُ عَبْدَانِ اسْمُهُمَا غَانِمٌ وَزَوْجَتَانِ اسْمُهُمَا زَيْنَبُ يَجِبُ الْمُرَاجَعَةُ وَالِاسْتِفْهَامُ لِأَنَّهُ أَتَى بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَفْهُومٍ فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْعُمُومِ مُشْتَرَكًا فِيمَا وَرَاءَ أَقَلِّ الْجَمْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ التَّوَقُّفُ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أَعْطَى ثَلَاثَةً مِمَّنْ دَخَلَ الدَّارَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ فِي الْبَاقِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ كُلِّهِمْ فِي اللُّغَاتِ كُلِّهَا (فَإِنْ قِيلَ) إنْ سَلَّمْنَا لَكُمْ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فَإِنَّمَا نُسَلِّمُ بِسَبَبِ الْقَرَائِنِ فَإِذَا عَرِيَ عَنْ الْقَرَائِنِ فَلَا نُسَلِّمُ وَفِي قَوْلِهِ أَنْفِقْ عَلَى عَبِيدِي وَجَوَّارِيَّ فِي غَيْبَتِي إنَّمَا كَانَ مُطِيعًا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْجَمِيعِ بِقَرِينَةِ الْحَاجَةِ إلَى النَّفَقَةِ وَفِي قَوْلِهِ أَعْطِ مَنْ دَخَلَ دَارِي لِقَرِينَةِ إكْرَامِ الزَّائِرِ (قُلْنَا) فَلْنُقَدِّرْ أَضْدَادَهَا فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لَا تُنْفِقْ عَلَى عَبِيدِي وَزَوْجَاتِي كَانَ عَاصِيًا بِالْإِنْفَاقِ مُطِيعًا بِالتَّصْنِيعِ وَلَوْ قَالَ اضْرِبْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ بَلْ إذَا ضَرَبَهُمْ جَمِيعًا عُدَّ مُطِيعًا وَلَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَخُذْ مِنْهُ شَيْئًا بَقِيَ الْعُمُومُ. قَوْلُهُ (وَذَلِكَ عَامٌّ كُلُّهُ) إشَارَةٌ إلَى مَا احْتَجَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلِيٌّ - ﵄ - مِنْ الْآيَاتِ فَعُمُومُ الْأُولَيَيْنِ ظَاهِرٌ وَكَذَا عُمُومُ الثَّالِثَةِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] إذْ مَعْنَاهُ وَحَرُمَ عَلَيْكُمْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالْجَمْعُ اسْمُ جِنْسٍ مُحَلَّى بِاللَّامِ فَيَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ نِكَاحًا وَوَطْئًا قَوْلُهُ (ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ) إلَى آخِرِهِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الْعُمُومِ فِي مُوجِبِ الْعَامِّ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ مُوجِبُهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ مَشَايِخِ سَمَرْقَنْدَ وَعِنْدَ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا الْعِرَاقِيِّينَ مِنْهُمْ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ مُوجِبُهُ قَطْعِيٌّ كَمُوجِبِ الْخَاصِّ وَتَابَعَهُمْ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ وَعَامَّةُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُصَنِّفُ - ﵏ - وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الِاعْتِقَادِ وَجَوَازِ تَخْصِيصِهِ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ ابْتِدَاءً فَعِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ الْعُمُومُ فِيهِ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّانِي عَلَى الْعَكْسِ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ بِأَنَّ الْيَقِينَ وَالْقَطْعَ لَا يَثْبُتُ مَعَ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الِاحْتِمَالِ ثُمَّ احْتِمَالُ إرَادَةِ الْخُصُوصِ فِي الْعَامِّ قَائِمٌ لِأَنَّهُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى احْتِمَالِ الْخُصُوصِ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لِلْخُصُوصِ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [النساء: ٧٥ - ١٧٠] . وَإِذَا كَانَ الِاحْتِمَالُ ثَابِتًا فِي نَفْسِهِ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ مُوجِبِهِ قَطْعًا مَعَ الِاحْتِمَالِ كَالثَّابِتِ بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْخَاصِّ فَإِنَّ احْتِمَالَ إرَادَةِ الْمَجَازِ وَالنَّسْخِ قَائِمٌ فِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَثْبُتُ مُوجَبُهُ قَطْعًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْمَجَازِ ثَابِتٌ فِي الْعُمُومِ أَيْضًا مَعَ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فَكَانَ الِاحْتِمَالُ فِيهِ أَكْثَرَ وَأَقْوَى فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي رَفْعِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ وَحَقِيقَةُ الْفَرْقِ أَنَّ احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ لَا يُخْرِجُ الْعَامَّ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ الْعُمُومَ بَاقٍ بَعْدَ التَّخْصِيصِ إلَى الثَّلَاثِ لِمَا نَذْكُرُ أَنَّ الْعَامَّ
[ ١ / ٣٠٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [كشف الأسرار] بَعْدَ التَّخْصِيصِ لَا يَصِيرُ مَجَازًا فِيمَا وَرَاءَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ احْتِمَالُ إرَادَةِ التَّخْصِيصِ بِمَنْزِلَةِ إرَادَةِ مُسَمًّى آخَرَ لِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي رَفْعِ الْيَقِينِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ كَالْمُشْتَرَكِ إذَا تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِهِ بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ كَانَ احْتِمَالُ إرَادَةِ الْمُسَمَّى الْآخَرِ مُعْتَبَرًا فِي رَفْعِ الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ، فَأَمَّا احْتِمَالُ إرَادَةِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ فَيُخْرِجُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَأَصْلِهِ فَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَأَمَّا احْتِمَالُ النَّسْخِ فَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ فِي أُصُولِهِ أَنَّ الْخَاصَّ بِنَفْسِهِ لَا يُوجِبُ شَيْئًا مَا لَمْ يُتَفَحَّصْ وَلَمْ يُتَأَمَّلْ فَإِذَا تُفُحِّصَ عَنْهُ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى النَّسْخِ فَقَدْ زَالَ الِاحْتِمَالُ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي زَمَانِنَا ابْتِدَاءُ النَّسْخِ حَتَّى أَنَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانَ الْخَاصُّ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ لِتَوَهُّمِ الِانْتِسَاخِ فَأَمَّا إرَادَةُ الْخُصُوصِ فَمَوْهُومٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَكُلُّ عَامٍ مُحْتَمِلٌ لِلْخُصُوصِ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَيُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الْخَاصَّةُ فِي مُعَارَضَةِ عُمُومِ الْكِتَابِ وَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِهَا وَبِالْقِيَاسِ فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ. وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ مُوجِبَهُ قَطْعِيٌّ بِأَنَّ اللَّفْظَ مَتَى وُضِعَ لِمَعْنًى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَاجِبًا أَيْ لَازِمًا وَثَابِتًا بِذَلِكَ اللَّفْظِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ، ثُمَّ صِيغَةُ الْعُمُومِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ وَحَقِيقَةٌ فِيهِ فَكَانَ مَعْنَى الْعُمُومِ وَاجِبًا وَثَابِتًا بِهَا قَطْعًا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ كَمَا فِي الْخَاصِّ فَإِنَّ مُسَمَّاهُ ثَابِتٌ بِهِ قَطْعًا لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لَهُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى صَرْفِهِ إلَى الْمَجَازِ فَأَمَّا الِاحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَصْمُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ أَصْلًا لِأَنَّهُ إرَادَةٌ فِي بَاطِنِ الْمُكَلَّفِ وَهِيَ غَيْبٌ عَنَّا وَلَيْسَ فِي وُسْعِنَا الْوُقُوفُ عَلَيْهَا فَلَا يُعْتَبَرُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ دَلِيلٌ فَقَبْلَ ظُهُورِهِ يَكُونُ مُوجِبُهُ ثَابِتًا قَطْعًا بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ فَإِنَّ إرَادَةَ الْمَجَازِ لَمَّا كَانَتْ غَيْبًا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ كَانَ مُوجِبُهُ ثَابِتًا قَطْعًا قَبْلَ ظُهُورِ الدَّلِيلِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ وُرُودَ صِيغَةِ الْعُمُومِ عَلَى إرَادَةِ الْخُصُوصِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ يُوهِمُ التَّلْبِيسَ عَلَى السَّامِعِ وَيُؤَدِّي إلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ وُرُودُ الْعَامِّ عَلَى إرَادَةِ الْخُصُوصِ وَلَا وُرُودُ الْخَاصِّ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُفْهِمُ السَّامِعَ مُرَادَ الْخِطَابِ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ - ﵀ - الْخَصْمُ مَالَ إلَى أَنَّ الْإِرَادَةَ مُغَيِّرَةٌ حُكْمَ الْحَقِيقَةِ لَا مَحَالَةَ وَاحْتِمَالُ الْإِرَادَةِ ثَابِتٌ حَالَ التَّكَلُّمِ فَيَثْبُتُ احْتِمَالُ التَّغَيُّرِ بِهِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَمْ يُكَلِّفْنَا مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْإِرَادَةِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ فَلَزِمَنَا الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ الظَّاهِرِ دُونَ مَا لَا نَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِرَادَةِ الْبَاطِنَةِ وَبَقِيَ احْتِمَالُ الْإِرَادَةِ مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْعِلْمِ فَلَا نَعْلَمُ قَطْعًا وَأَنَّهُ كَلَامٌ حَسَنٌ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَقُولَ كَذَلِكَ فِي حَقِيقَةِ الْخَاصِّ مَعَ مَجَازِهِ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَمْ يُكَلِّفْنَا مَا لَيْسَ فِي وُسْعِنَا وَلَيْسَ فِي وُسْعِنَا الْوُقُوفُ عَلَى الْبَاطِنِ إلَّا بِدَلَالَةٍ ظَاهِرَةٍ لَمْ يَجْعَلْ الْبَاطِنَ حُجَّةً أَصْلًا فِي حَقِّنَا وَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فِي الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ جَمِيعًا وَجَعَلَ الْحُجَّةَ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْبَاطِنُ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْحُجَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ إقَامَةً لِلسَّبَبِ الظَّاهِرِ مَقَامَ مَا هُوَ حُجَّةٌ بَاطِنَةٌ تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ كَإِقَامَةِ الْبُلُوغِ مَقَامَ اعْتِدَالِ الْعَقْلِ وَكَإِقَامَةِ دَلِيلِ الْمَحَبَّةِ وَالْبُغْضِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ مَقَامَ حَقِيقَتِهِمَا حَتَّى سَقَطَ اعْتِبَارُ الِاعْتِدَالِ فَلَمْ يُخَاطَبْ الصَّبِيُّ وَإِنْ اعْتَدَلَ عَقْلُهُ وَخُوطِبَ الْبَالِغُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلْ عَقْلُهُ وَكَذَا
[ ١ / ٣٠٥ ]
وَالْجَوَابُ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ طَائِفَةُ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّا نَدَّعِي أَنَّهُ مُوجِبٌ لِمَا وُضِعَ لَهُ لَا أَنَّهُ مُحْكِمٌ لِمَا وُضِعَ لَهُ فَكَانَ مُحْتَمَلًا أَنْ يُرَادَ بِهِ بَعْضُهُ فَيَصْلُحُ تَوْكِيدُهُ بِمَا يَحْسِمُ بَابَ الِاحْتِمَالِ لِيَصِيرَ مُحْكَمًا كَالْخَاصِّ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ فَتَوْكِيدُهُ بِمَا يَقْطَعُهُ لَا بِمَا يُفَسِّرُهُ فَيُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمَجِيءِ مَجَازًا.