١٢ - إِذَا كَانَ الْخِطَابُ بِحُكْمٍ وَضْعِيٍّ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ لِلْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ؛ وَلِهَذَا لَزِمَ (٢) الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ أَرْشُ جِنَايَتِهِمَا، وَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ بِمِلْكِ النِّصَابِ فِي مَالِهِمَا. وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ بِحُكْمٍ تَكْلِيفِيٍّ فَهُوَ لِخُصُوصِ الْمُكَلَّفِينَ.
ثُمَّ الْخِطَابُ التَّكْلِيفِيُّ إِنْ كَانَ بِمَّا (٣) تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ كُلِّ فَرْدٍ تَوَقُّفًا مُبَاشِرًا تَوَجَّهَ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَسُمِّيَ الْخِطَابُ: خِطَابًا عَيْنِيًّا، وَيُسَمَّى الْمَطْلُوبُ بِهِ مَطْلُوبًا عَيْنِيًّا - وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا - كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ (٤) فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ فِيهِ (٥) عَنْ أَحَدٍ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ.
وَإِنْ كَانَ بِمَّا (٦) تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَصْلَحَةُ الْفَرْدِ مِنْ
_________________
(١) ب: المحكوم عليه فهو المكلف، المكلف هو ب: + فلا تكليف بغير المقدور كقيام المقعد للصلاة ولا بما فيه حرج كقيام المريض لها.
(٢) ب: لزم.
(٣) أ: مما.
(٤) ب: القدتة.
(٥) ب: فيها.
(٦) أ: مما.
[ ٢٤ ]
حَيْثُ إِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْمَجْمُوعِ - تَوَجَّهَ لِلْمَجْمُوعِ، وَسُمِّيَ الْخِطَابُ (١) خِطَابًا كِفَائِيًّا، وَيُسَمَّى الْمَطْلُوبُ بِهِ مَطْلُوبًا (٢) كِفَائِيًّا، وَاجِبًا كَانَ الْطَّلَبُ (٣) كَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ مَنْدُوبًا: كَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنِ الْمَجْمُوعِ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيَكْفِي فِيهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرُهُ، وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٤)، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٥).
_________________
(١) أ: الخطاب.
(٢) أ: مطلوبا.
(٣) ب: الطلب.
(٤) آل عمران آية ١٠٤.
(٥) التوبة آية ١٢٢.
[ ٢٥ ]