مَفْهُومُ الْغَايَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥).آيبيدياأصول الفقه » مبادئ الأصول٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px