سلم المحاكم: وَهُوَ مَا يعرف بالتقسيم الحالي: محكمَة مستعجلة وَأُخْرَى كبرى ثمَّ اسْتِئْنَاف. فَهُوَ نوع من التَّخْصِيص وَزِيَادَة فِي مَوْضُوع الِاسْتِئْنَاف. فقد وجدنَا من يَنْفِي وجوده فِي تَارِيخ الْقَضَاء الإسلامي. وَالْحق أَنه مَوْجُود بِأَصْلِهِ فِي زمن الرَّسُول ﷺ وَكَانَ ذَلِك فِي قَضِيَّة عرضت على عَليّ ﵁ بِالْيمن وَهِي كَمَا سَاقهَا وَكِيع وفيهَا عَن أَحْمد فِي قَضَاء عَليّ عَنهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ إِلَى الْيمن فأزي النَّاس زيية الْأسد فَأَصْبحُوا ينظرُونَ إِلَيْهِ وَقد وَقع فِيهَا فتدافعوا حول الزيية فَخر فِيهَا رجل فَتعلق بِالَّذِي يَلِيهِ. وَتعلق آخر بآخر حَتَّى خر فِيهَا أَرْبَعَة. فجرحهم الْأسد فتناوله رجل بِرُمْح فطعنه وَأخرج الْقَوْم مِنْهَا. فماتوا كلهم. فَقَالَت قبائل الثَّلَاثَة لقبيلة الأول: هاتوا دِيَة الثَّلَاثَة فَإِنَّهُ لَوْلَا صَاحبكُم لم يسقطوا فَقَالُوا: إِنَّمَا تعلق صاحبنا بِوَاحِد فَنحْن نُؤَدِّي دِيَة وَاحِد فَاخْتَلَفُوا حَتَّى أَرَادوا الْقِتَال بَينهم فسر رجل مِنْهُم إليّ وهم غير بعيد مني فأتيتهم فَقلت لَهُم: تُرِيدُونَ أَن تقتلُوا أَنفسكُم
[ ٣١ ]
وَرَسُول الله ﷺ حَيّ وَأَنا إِلَى جنبكم إِنِّي قَاض بَيْنكُم بِقَضَاء فَإِن رضيتموه فَهُوَ نَافِذ بَيْنكُم وَإِن لم ترضوه فَهُوَ حاجز بَيْنكُم فَمن جاوزه فَلَا حق لَهُ حَتَّى يَأْتِي رَسُول الله ﷺ فَهُوَ أعلم بِالْقضَاءِ مني فرضوا بذلك فَأَمرهمْ أَن يجمعوا دِيَة كَامِلَة مِمَّن حَضَرُوا الْبِئْر وَنصف دِيَة وَثلث دِيَة. وَربع دِيَة، فَقضى أَن يُعْطي الْأَسْفَل ربع الدِّيَة. من أجل أَنه هلك فَوْقه ثَلَاثَة. وَيُعْطِي الَّذِي يَلِيهِ الثُّلُث من أجل أَنه هلك فَوق اثْنَان وَيُعْطِي الَّذِي يَلِيهِ النّصْف من أجل أَنه هلك فَوْقه وَاحِد. وَيُعْطِي الْأَعْلَى الدِّيَة كَامِلَة لِأَنَّهُ لم يهْلك فَوْقه أحد.
فَمنهمْ من رَضِي وَمِنْهُم من كره، فَقَالَ تمسكوا بقضائي حَتَّى تَأْتُوا رَسُول اله ﷺ بِالْمَوْسِمِ فَيَقْضِي بَيْنكُم فَوَافَقُوا رَسُول الله ﷺ عِنْد مقَام إِبْرَاهِيم فَسَارُوا إِلَيْهِ فحدثوه بِحَدِيثِهِمْ. وَهُوَ محتب بِبرد عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي أَقْْضِي بَيْنكُم إِن شَاءَ الله. فَقَالَ رجل من أقْصَى الْقَوْم: إِن عَليّ ابْن أبي طَالب قد قضى بَيْننَا قَضَاء بِالْيمن، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ فقصوا عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَأجَاز رَسُول الله ﷺ الْقَضَاء كَمَا قضى عَليّ بَينهم.
فَفِي هَذِه الْقِصَّة يتَحَقَّق معنى الِاسْتِئْنَاف الْمَعْرُوف حاليا أَو التَّمْيِيز الَّذِي هُوَ عبارَة عَن رفع الْقَضِيَّة بعد صُدُور الحكم الأول فِيهَا إِلَى جِهَة أَعلَى مِنْهَا للنَّظَر فِي سَيرهَا ومطابقة حكمهَا لواقعها. لِأَن عليا ﵁ قَالَ: فَإِن رَضِيتُمْ فقضائي وَإِلَّا فَهُوَ حاجز بَيْنكُم حَتَّى تَأْتُوا رَسُول الله ﷺ فَهُوَ أعلم بِالْقضَاءِ مني. فَرضِي الْبَعْض وَلم يرض الْبَعْض الآخر. وَهَذَا هُوَ عين مَا يعرف بتقرير عدم القناعة ثمَّ رفع الْقَضِيَّة بِتَمَامِهَا، وَمن جِهَة أُخْرَى فقد تقرر مبدأ عدم نظر الْقَضِيَّة إِذا كَانَت نظرت من قَاض آخر لِأَن النَّبِي ﷺ لما سمع الْقَائِل يَقُول: قضى فِيهَا عَليّ بِنَا بِالْيمن توقف عَن الْقَضَاء
[ ٣٢ ]
حَتَّى سمع الحكم الأول فأقره وَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ سلم المحاكم ومراتبها: مستعجلة_ كبرى - اسْتِئْنَاف. وَفِي النّظم الْأُخْرَى: محكمَة الصُّلْح - محكمَة أولية - محكمَة اسْتِئْنَاف - وتوجد محكمَة النَّقْض والإبرام. وَيُوجد مَا يقابلها باسم مجْلِس الْقَضَاء الْأَعْلَى قد ينظر الْقَضِيَّة بَين محكمَة التَّمْيِيز وَبَعض المحاكم الْكُبْرَى.
وَمنع عمر الْأُمَرَاء أَن يقيموا حكم الْقَتْل حَتَّى يعرض عَلَيْهِ. وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْعَمَل الْآن من تَصْدِيق الْملك أَو الرئيس على الحكم فِي الْقَتْل.
أما التَّرْتِيب الأول فَهُوَ سير المحكمة والمحاكمة فَهَذَا الشكل لم يكن مَعْرُوفا من قبل لِأَنَّهُ لم تكن لَهُ حَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ. وَقد تأثرت بمؤثرات الْحَيَاة وتطورات الْمُجْتَمع.
[ ٣٣ ]