١ - إِذا كَانَت الْمجلة تتوجع لدعوى الزَّوْج على أم زَوجته ليطعن فِي الحكم فَهَلا توجعت لجرأة زميلها المحامي فِي رفع هَذَا الِاعْتِرَاض إِلَى هَيْئَة الْقَضَاء. وَكَانَ عَلَيْهِ أَلا يرضى لنَفسِهِ رَسُولا لهَذَا الزَّوْج ليكسب الْقَضِيَّة بِأَيّ وَسِيلَة وَلَو على شرف المهنة وكرامة شخصه.
[ ٥٠ ]
٢ - وَإِذا كَانَ حكم محكمَة النَّقْض بالأكثرية. فَمَاذَا كَانَ رَأْي الأقلية إِذن؟ وَهل يُؤثر على حكم القَاضِي الأول عدم الْمُوَافقَة من الأقلية علما بِأَن الْمَحْكُوم بِهِ هُوَ نصف الصَدَاق وَهَذَا حق مُسْتَقر بِمُجَرَّد العقد الثَّابِت وبموجب قانون تِلْكَ الْبَلَد بالمادة رقم ١٤٨ من قانون الْأَحْوَال الشخصية الَّتِي نَصهَا:
إِذا أقرّ أحد لامْرَأَة أَنَّهَا زَوجته وَلَيْسَ تَحْتَهُ محرم لَهَا وَلَا أَربع سواهَا وصدقته وَكَانَت خَالِيَة عَن زوج وعدة ثَبت زوجيتها لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَتلْزم نَفَقَتهَا ويتوارثان وزواجها ثَابت قبل الدَّعْوَى باثنتي عشرَة سنة. وَلم يُنكر زواجه مِنْهَا.
وَفِي الْمَادَّة (٨٥) النَّص على أَن الْفرْقَة إِذا كَانَت من جِهَة الزَّوْج فَإِنَّهَا تنصف الْمهْر قبل الدُّخُول سَوَاء كَانَت طَلَاقا أَو فسخا أَو فعله مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بأصولها وفروعها. اهـ. وَهَذَا عين مَا فِي هَذِه الْقَضِيَّة. فَهَذِهِ مواد قانون تِلْكَ الْبَلَد يلْزم الزَّوْج بِنصْف الْمهْر فَمَاذَا كَانَ يُرِيد المحامي أَولا من تَقْدِيم هَذَا الطعْن ويتجاهل كل ذَلِك. وماذا كَانَ يُرِيد الأقلية من قُضَاة محكمَة النَّقْض.
وَمرَّة أُخْرَى مَعَ الأكثرية فِي محكمَة النَّقْض وَالْقَاضِي الأول فِي إصدار الحكم مَا هُوَ موقف الْجَمِيع من الزَّوْج فِي إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ على وَالِدَة زَوجته من تَعْزِير إِن لم يكن حدا.
وَمَعَ الْمجلة حِين تَقول إِنَّهَا تتوجع إِذا كَانَ كَاذِبًا فِي ادعائه وَترد شَهَادَته فَقَط إِن كَانَ صَادِقا. أَلَيْسَ افتراض صدقه أَشد إيجاعا.
وَلَكِن تَقول حكم القَاضِي وهيئة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا مَعَ الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.
[ ٥١ ]
فَأَي التشريعين أحكم وَأكْثر صونا للأعراض: التشريع الإسلامي أم هَذَا الَّذِي يسمح لَهُ بِهَذَا الادعاء أَمَام هَيْئَة الْقَضَاء.
وَأي انطباق فِي هَذَا الحكم مَعَ قَوَاعِد الشَّرْع الْكُلية وقواعد الشَّرِيعَة تدينه بِأحد أَمريْن إِمَّا الْقَذْف إِن كَانَ كَاذِبًا وَإِمَّا الزِّنَا إِن كَانَ صَادِقا وَفِي كل مِنْهُمَا حد مَعْلُوم.
فَأَي التشريعين أَحَق بصون الْأَعْرَاض وَحفظ الْكَرَامَة وأصون للنسب وأشرف للْقَضَاء وَأسلم للمجتمع.
وَلَيْسَت مساوئ القانون قَاصِرَة على ذَلِك بل أَنَّهَا لأبعد من هَذَا كالآتي:
أَولا: أَن أَشد مساوئ القانون أَن يكون بديلا عَن شرع الله تَعَالَى الْمنزل.
ثَانِيًا: أَن الْأَدْيَان السماوية متفقة كلهَا على حفظ الْجَوَاهِر السِّت الْمُسَمَّاة بالضروريات كَمَا قيل فِي لامية الجزائري قَدِيما.
قد اجْتمع الأنبيا وَالرسل قاطبة على الدّيانَة فِي التَّوْحِيد بالملل
وَحفظ نفس وَمَال مَعَهُمَا نسب وَحفظ عقل وَعرض غير مبتذل
وَقد شاهدنا موقف التشريع الإسلامي من هَذَا كُله بِالتَّحْرِيمِ وَإِقَامَة الْحُدُود لصيانتها.
[ ٥٢ ]