٤٧ - وَكَانَ جمَاعَة مِنْهُم يكْرهُونَ الْكَلَام فِي مَسْأَلَة لم تقع وَيَقُولُونَ للسَّائِل عَنْهَا أَكَانَ ذَلِك فَإِن قَالَ لَا قَالُوا دَعه حَتَّى يَقع ثمَّ نجتهد فِيهِ
٤٨ - كل ذَلِك يَفْعَلُونَهُ خوفًا من الهجوم على مَا لَا علم لَهُم بِهِ واشتغالا بِمَا هُوَ الأهم من الْعِبَادَة وَالْجهَاد فَإِذا وَقعت الْمَسْأَلَة لم يكن بُد من النّظر فِيهَا
٤٩ - وَقَالَ الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ وَقد كره بعض السّلف للعوام الْمَسْأَلَة عَمَّا لم يكن وَلم يمض كتاب وَلَا سنة
وكرهوا للمسئول الِاجْتِهَاد فِيهِ قبل أَن يَقع لِأَن الِاجْتِهَاد إِنَّمَا أُبِيح للضَّرُورَة وَلَا ضَرُورَة قبل الْوَاقِعَة فَلَا يغنيهم مَا مضى من الِاجْتِهَاد
وَاحْتج فِي ذَلِك بِمَا روى عَن النَّبِي ﷺ من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَا لَا يعنيه
[ ٣٧ ]
٥٠ - وَعَن طَاوُوس قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ وَهُوَ على الْمِنْبَر أحرج الله على كل امْرِئ مُسلم سَأَلَ عَن شَيْء لم يكن فَإِنَّهُ قد بَين مَا هُوَ كَائِن
٥١ - وَفِي رِوَايَة لَا يحل لكم أَن تسألوا عَمَّا لم يكن فَإِن الله ﵎ قد قضى فِيمَا هُوَ كَائِن
٥٢ - قلت هَذَا معنى قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تسألوا عَن أَشْيَاء إِن تبد لكم تَسُؤْكُمْ﴾
٥٣ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن شُرَيْح أَن عمر بن الْخطاب كَانَ يَقُول إيَّاكُمْ وَهَذِه العضل فَإِنَّهَا إِذا نزلت بعث الله لَهَا من يقيمها ويفسرها
٥٤ - قلت إِنَّمَا يضْطَر إِلَى الِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام الْحُكَّام وَلم يَأْتِ الِاجْتِهَاد لغير الْحُكَّام لحَدِيث معَاذ (إِن لم أجد فِي كتاب الله تَعَالَى فبسنة رَسُول
[ ٣٨ ]
الله وَإِن لم أجد فِي سنة رَسُول الله أجتهد برأيي) لِأَنَّهُ كَانَ حَاكما
٥٥ - وَقَوله ﷺ (أَقْْضِي بَيْنكُم برأيي فِيمَا لم ينزل عَليّ فِيهِ شَيْء) وَهُوَ حَاكم
٥٦ - وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث﴾ وَكَانَا حاكمين
٥٧ - فالاجتهاد بِمَنْزِلَة الْميتَة قَالَ الثَّعْلَبِيّ وَالشَّافِعِيّ وَلَا يحل تناولهما إِلَّا عِنْد المخمصة
وَالَّذِي لَيْسَ بحاكم ويجتهد بِرَأْيهِ فَمثله كَمثل رجل قعد فِي بَيته وَيَقُول إِنَّمَا جَازَ أكل الْميتَة لفُلَان وَيجوز أكلهَا لي أَيْضا
٥٨ - فَكَذَلِك لَا يجوز لأحد أَن يحْتَج بقول الْمُجْتَهد لِأَن الْمُجْتَهد يُخطئ ويصيب فَإِذا كَانَ شَيْء يحْتَمل أَن يكون صَوَابا وَخطأ فَتَركه أولى مثل الشُّبُهَات من الطَّعَام تَركه لَهَا أولى من تنَاوله
٥٩ - وَعَن الصَّلْت بن رشد قَالَ سَأَلت طاوسا عَن شَيْء فَانْتَهرنِي فَقَالَ أَكَانَ هَذَا قلت نعم قَالَ الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ قلت الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ قَالَ إِن أَصْحَابنَا حدثونا عَن معَاذ بن جبل ﵁ قَالَ يَا أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله فَيذْهب بكم هَهُنَا وَهَهُنَا وَإِن لم تعجلوا قبل نُزُوله لم يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ أَن يكون فيهم من إِذا سُئِلَ سدد
٦٠ - وَعَن النَّبِي ﷺ لَا تستعجلوا بالبلية قبل نُزُولهَا فَإِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك لَا يزَال مِنْكُم من يوفق ويسدد وَإِنَّكُمْ إِن استعجلتم بهَا قبل نُزُولهَا تفرقتم
[ ٣٩ ]
٦١ - وَكَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَن الْفَتْوَى يَقُول إذهب إِلَى هَذَا الْأَمِير الَّذِي تقلد أُمُور النَّاس ووضعها فِي عُنُقه إِشَارَة إِلَى أَن الْفَتْوَى والقضايا وَالْأَحْكَام من تَوَابِع الْولَايَة والسلطنة
٦٢ - قلت بِهَذَا السَّبَب أخذُوا سنَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَزَادُوا عَلَيْهِم حَتَّى صَارُوا اثْنَتَيْنِ وَسبعين فرقة وَحكم عَلَيْهِم رَسُول الله ﷺ أَنهم من أَصْحَاب النَّار كَمَا شهد للعشرة أَنهم من أَصْحَاب الْجنَّة
٦٣ - وَقَالَ مَسْرُوق سَأَلت أبي بن كَعْب عَن شَيْء قَالَ أَكَانَ بعد قلت لَا قَالَ فاصبر حَتَّى يكون فَإِن كَانَ اجتهدنا لَك رَأينَا
٦٤ - وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى أدْركْت مائَة وَعشْرين من الْأَنْصَار من أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ مَا مِنْهُم أحد يحدث بِحَدِيث إِلَّا ود أَن أَخَاهُ كَفاهُ إِيَّاه وَلَا
[ ٤٠ ]
يستفتى عَن شَيْء إِلَّا ود أَن أَخَاهُ كَفاهُ إِيَّاه وَفِي رِوَايَة يسْأَل أحدهم الْمَسْأَلَة فيردها هَذَا إِلَّا هَذَا حَتَّى ترجع إِلَى الأول