١٠٧ - بل الْوَاجِب فِي الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام وَبَيَان الْحَلَال وَالْحرَام أَن من يسْتَدلّ بِحَدِيث يذكر مُسْتَنده وَيتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ أَو يعزوه إِلَى كتاب مَشْهُور من كتب أهل الحَدِيث الْمُعْتَبرَة فَيرجع من يطْلب صِحَة الحَدِيث وسقمه إِلَى ذَلِك الْكتاب وَينظر فِي سَنَده وَمَا قَالَ ذَلِك المُصَنّف أَو غَيره فِيهِ
١٠٨ - وَقد يسر الله تَعَالَى وَله الْحَمد الْوُقُوف على مَا يثبت من الْأَحَادِيث وتجنب مَا ضعف مِنْهَا بِمَا جمعه عُلَمَاء الحَدِيث فِي كتبهمْ من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد
[ ٥١ ]
١٠٩ - فالجوامع هِيَ الْمرتبَة على الْأَبْوَاب من الْفِقْه والرقاق والمناقب وَغير ذَلِك
١١٠ - فَمِنْهَا مَا اشْترط فِيهِ الصِّحَّة إِذْ لَا يذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيث صَحِيح على مَا اشْتَرَطَهُ مُصَنفه ككتابي البُخَارِيّ وَمُسلم
وَمَا الْحق بهما واستدرك عَلَيْهِمَا
١١١ - وكصحيح إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَكتاب أبي عِيسَى الترميذي وَهُوَ كتاب جليل مُبين فِيهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن والغريب والضعيف
[ ٥٢ ]
وَفِيه عَن الْأَئِمَّة فقه كثير
١١٢ - ثمَّ سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَمن بعدهمْ سنَن أبي الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ والتقاسيم لأبي حَاتِم بن حبَان وَغَيرهمَا
١١٣ - ثمَّ مَا رتبه وَجمعه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من الْأَوْسَط وَالصَّغِير الَّتِي اتى بهَا على تَرْتِيب مُخْتَصر الْمُزنِيّ وقربها إِلَى الْفُقَهَاء بِجهْدِهِ
١١٤ - فَلَا عذر لَهُم وَلَا سِيمَا الشَّافِعِيَّة مِنْهُم فِي تجنب الِاشْتِغَال بِهَذِهِ الْكتب النفيسة المصنفة فِي شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم بِالنّظرِ فِي أَقْوَال من سبقهمْ من الْمُتَأَخِّرين وَتركُوا النّظر فِي نُصُوص نَبِيّهم الْمَعْصُوم وآثار أَصْحَابه الَّذين شهدُوا الْوَحْي وعاينوا الْمُصْطَفى ﷺ وفهموا مُرَاد النَّبِي فِيمَا خاطبهم بقرائن الْأَحْوَال إِذْ الْخَبَر لَيْسَ كالمعاينة
فَلَا جرم لَو حرم هَؤُلَاءِ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وبقوا مقلدين
[ ٥٣ ]