اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات:
١- ألا يحتمل إلا معنى واحدا كقوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ .
وقوله: ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ ومثل هذا يسمى "نصًا" مأخوذ من منصة العروس ومعناه في اللغة الرفع.
٢- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء كما في "قرء وعين "ويسمى "مجملا".
٣- أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره فالراجح يسمى "ظاهرًا ". كقولك "رأيت اليوم أسدًا " فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ولكنه في الأول أرجح.
[ ٦ ]
٤- وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول كحمل لفظ "الأسد" على الرجل الشجاع كما في المثال السابق. ولابد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا.
ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدًا فقط أو أكثر فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه في غيره أولا بأن يكون على السواء فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني المجمل.
حكم هذه الأقسام
١- لا يعدل عن النص إلا بنسخ.
٢- لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان.
٣- لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحًا.
مثاله: لفظ " الجار" في حديث " الجار أحق بصقبه " فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله ﷺ: "فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا: لا شفعة لجار.
المجمل والمبين
(١) المجمل
تعريفه: أ- لغة: هو ما جمع وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب.
ب- واصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على غيره.
الأمثلة: من ذلك لفظ القرء، فهو متردد بين معنيين على السواء: الطهر والحيض بدون ترجح لأحدهما على الآخر ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حملاه على "الحيض ".
أنواع الإجمال
قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف.
الأمثلة: ١- الإجمال في المركب كقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ . لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي. ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج؛ وحمله مالك على الولي.
[ ٧ ]
٢- الإِجمال في المفرد:
أ- الإجمال في الاسم: تقدم منه لفظ "القرء" ومثله لفظ "العين " للجارحة والجارية والنقد.
ب- الإِجمال في الفعل: كقوله تعالى: ﴿والليل إذا عسعس﴾ لتردده بين أقبل وأدبر.
جـ- الإِجمال في الحرف: كقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ لاحتمال من للتبعيض ولابتداء الغاية ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني.
٣- الإِجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ . لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون " في " أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون "عن " أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.
العمل في المجمل: ينظر أولًا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أولا فإن وجدت عمل بها، وإلا ترك الاستدلال به ولذا قيل: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
(نصوص ليست مجملة)
ا- التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى: ﴿حرمت عليِكم أمهاتكم﴾ وقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ ليست بمجمل لظهوره عرفاَ في النكاح في الأول، وفي الأكل في الثاني.
٢- قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم للكل لا للبعض.
٣- قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة لأن ذات اخطأ والنسيان، غير مرفوعة. وضمان المتلف خطأ أو نسيانًا غير مرفوع إجماعًا فلم يبق إلا رفع المؤاخذة.
٤- قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور"، "لا نكاح إلا بولي"، "لا صيام لمن لم يبيت الصيامِ من الليل" ونحو ذلك ليس بمجمل لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعا.
٥- قوله ﷺ: "لا عمل إلا بنية" ليس بمجمل لأن العمل:
أ - إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعًا.
[ ٨ ]
ب- وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعًا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر. فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك.
(٢) - المبين
أ- المبين "بالفتح " بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج. ويسمى البيان أيضًا.
ب- والمبين "بالكسر" على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل.
- وهو اصطلاحًا: الكاشف عن المراد من الخطاب، وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا.
ما يقع به البيان
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب.
البيان بالقول:
١- كتاب بكتاب قال تعالى: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ فهذا مجمل بينه الله بقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ الآية.
٢- كتاب بسنة قال تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فحقه مجمل بينه ﷺ بقوله: "فيما سقت السماء العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر".
البيان بالفعل:
أ- يكون بصورة العمل كصلاته ﷺ فوق المنبر ليبين للناس ولذا قال لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلى". وكقطعه يد السارق من الكوع.
ب- ويكون بالكتابة ككتابته ﷺ أسنان الزكاة لعماله عليها.
جـ- ويكون بالإشارة كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة يعنى تسعة وعشرين يومًا.
البيان بترك الفعل: كتركه ﷺ التراويح في رمضان بعد أن فعلها وكتركه الوضوء مما مست النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما.
مراتب البيان:
مراتبه متفاوتة فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة، ثم بالكتابة ومعلوم أن الترك قصدًا فعل.
[ ٩ ]
تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه
تأخير البيان على قسمين:
١- تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله ﷺ أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة: ﴿ولذي القربى﴾ بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بنى نوفل وعبد شمس مع أن الكل أولاد عبد مناف فأخر بيانه حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي ﵄ فقال: أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج، ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾ . وثم للتراخي إلى غير ذلك من الأدلة.
٢- تأخير عن وقت الحاجة، فهذا لا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز.
منزلة المبين من المبين
لا يشترط في المبين- باسم الفاعل- أن يكون أقوى سندًا أو دلالة من المبين- باسم المفعول- بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم.
الأمثلة:
أ- بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾، بين ﷺ نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وقوله تعالى: ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾، بينه ﷺ بقوله: "ألا إن القوة الرمي"، ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ .
ب- وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: ﴿والزاني﴾، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر.
لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان
[ ١٠ ]
ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين مثال ذلك أن النبي ﷺ بين أن عمل قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾، لا يتناول الأنبياء بقوله: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث " فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة ﵂ لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه ﷺ.