وهو في اصطلاح الفقهاء يُعْرَفُ من تعريف الصحة المتقدم.
فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات: هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكلُّ عبادةِ فُعِلَتْ على وجهِ لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات: عدمُ ترتبِ الأثر المقصود من العقد على العقد، فكلُّ نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحةِ فهو فاسد، وكلَّ شراءٍ لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد.
وعند المتكلمين، فالفساد: هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما.
_________________
(١) (١/ ٢٥٢).
[ ٦٥ ]