بواجب) كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج، وأوضح من هذا كله أن نقول: (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة) وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة.
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه
آيبيديا
أصول الفقه » مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px