نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع، والمراد من إفادتها القطع:
أ- أن حصول العلم والقطع بها ممكن.
ب- أن العلم بها لا يحصل لكل أحد.
جـ- أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين.
د- أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدًا ولبعض المجتهدين، وذلك غالبًا ما يكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعًا.