ومثاله: استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على
[ ٤٨٣ ]
المطلق، بقوله تعالى: ﴿حقا على المحسنين،﴾ ﴿حقا على المتقين﴾ والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وعلى غيره، وعلى المتقي وعلى غيره.
فيقول المعترض من المخالفين، إنما قال سبحانه حقا على المحسنين ـ، وعلى المتقين. تأكيدًا للوجوب، لأنه إذا خص الأمر
[ ٤٨٤ ]
بالمحسن والمتقي، بعث ذلك سائر المطلقين على العمل بها، رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، وإذا كان تأكيدًا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه.
والجواب عند أصحابنا: أن الأصل عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس.