ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وان المسح على العمامة وحده لا
[ ٤٥٠ ]
يجوز بما روي: أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.
فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:
[ ٤٥١ ]
يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.
والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.
فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.
[ ٤٥٢ ]