إذا دخل على نكرة أفاد العموم.
[ ٤٩٧ ]
كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله ﷺ، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
[ ٤٩٨ ]
وكاحتجاجهم بقوله ﷺ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.