وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:
[ ٥١٠ ]
اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في: أن الأم
[ ٥١١ ]
تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.
وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.
والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع
[ ٥١٢ ]
على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.