إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا
[ ٤٩٩ ]
جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله ﷺ: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف
[ ٥٠٠ ]
بالألف واللام.
ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه ﷺ سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.