كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسائهم﴾ الاية.
وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان،
[ ٤٩٢ ]
بقوله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.
وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله ﷺ:
[ ٤٩٣ ]