[الأداء إيقاع المأمور به في وقته المعين].
(والأداء) في الاصطلاح: (إيقاع) أي: فعل الشيء (المأمور به) كله، أو بعضه، واجبا كان أو مندوبا، (في وقته المعين) له شرعا.
_________________
(١) القاضي الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي، ويقال له المرورودي (ت ٤٦٢ هـ) كان كبير القدر، مرتفع الشأن غواصا عن المعاني الدقيقة، والفروع الأنيقة، له: التعليق الكبير، وله فتاوى مفيدة. روى الحديث وتفقه عليه جماعة من الأئمة. من مصادر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٦٤. طبقات بن هداية الله: ١٦٤.
(٢) محيي الدين ابن الفراء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي (ت ٥١٦ هـ)، صنف: التهذيب، ومعالم التنزيل، ومصابيح السنة. وفيات الأعيان: ٢/ ١٣٦. طبقات السبكي: ٧/ ٧٧. طبقات بن هداية الله: ٢٠٠.
(٣) محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي أبو محمد (٤٩٢ - ٥٦٨ هـ) كان فقيها شافعيا فاضلا من بيت الصلاح والعلم، له كتاب الوافي. طبقات السبكي: ٧/ ٦٨٩. شذرات الذهب: ٤/ ٢٢٦.
(٤) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل.
(٥) والخلاف عند المالكية أيضا بشأن ترادفها مشهور وقد فصل في الفروق بينها المازري في شرح البرهان (ص ٢٤١) والخلاف غير لفظي بل حقيقي باعتبار تلك الألقاب مراتب في درجة الندب.
[ ١٢٨ ]
فخرج ما لم يقدر له وقت، كالنوافل. أو قدر له لكن لا شرعا، كالزكاة، يعين لها الإمام شهرا.
وأورد عليه: قضاء الصوم - مثلا - جعل له الشارع وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية، فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه، فيكون غير مانع. فيجب أن يزاد في الحد له: «أولا».
وأجيب: بأنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأن الوقت صار حقيقة عرفية في الأول، فلا يتناول ذلك/ [ظ ٨] إلا بقرينة.