يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (^٢).
_________________
(١) في (ب): الأسباب.
(٢) (الطرة): ويحترز بقيد الذات في هذه الحقائق مما يعرض لبعضها فلا يؤثر شيئا: كوجود مانع، أو تخلف شرط في السبب مثلا.
[ ١١٣ ]
قال القاضي عضد الدين (^١) (ت ٧٥٦ هـ) (^٢): «. . . فبالحقيقة: عدمه مانع، وذلك لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم [أو] (^٣) السبب:
- فالحكم: كالقدرة على التسليم، فإن [عدمها] (^٤) ينافي حكمة البيع، وهو الانتفاع.
- والسبب: كالطهارة للصلاة، فإن عدمها ينافي تعظيم الباري، وهو السبب [لوجوب] (^٥) الصلاة»