- فإن قلت: إن التعريف غير مانع لدخول الخطاب المتعلق بأحوال المكلفين، وأعمالهم، نحو: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (^٧)﴾ (^٨) مع أنها
_________________
(١) زاد في (ب) و(ج) هنا: (متلفهما).
(٢) (الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجع ما ذكروه عند قول خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر.
(٣) زاد في غير الأصل هنا: (إنما هو).
(٤) (الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أمر بأن يروضه، وهذا مختار ابن الحاجب وابن السبكي، واختار ابن رشد والقرافي والمقري خلافه.
(٥) في (د): بهما.
(٦) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له بأن يأمره بالصلاة فالصحيح أنه مخاطب بذلك ندبا بحيث إذا ترك لا يأثم. انظر الحطاب.
(٧) (الطرة): أي بأنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله.
(٨) الصافات: ٩٦.
[ ١٠٥ ]
ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (^١).
قلنا: لا حاجة إلى تلك (^٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (^٣) بهذه الحيثية (^٤).
- فإن قلت: قد يرد على الحد (^٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (^٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و٥] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (^٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.