أي: اقتضاء التخيير (^٤) بين فعل الشيء، وتركه،
_________________
(١) زاد هنا في الأصل و(ج): فقال.
(٢) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
(٣) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧).
(٤) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -
[ ١١٨ ]
كالأكل، والشرب، والنوم، ونحوه.