أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم، بنهي غير مخصوص.
كالنهي عن ترك (^٥) المندوبات المستفاد من. . .
_________________
(١) = التخيير» معطوفا على «اقتضى» قبله، ونصه: «ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة» وهو ظاهر إذ الاقتضاء هو الطلب، ولا طلب في مباح على أنه يمكن أن يجاب عن عبارة السبكي بتقدير عامل آخر كما في عامتها الخ، أي لو أفاد الخطاب التخيير الخ بخلاف هذه والله أعلم.
(٢) متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁: البخاري برقم ١١١٠، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. . . الخ أبواب التطوع كتاب الصلاة، ١/ ٣٩١. ومسلم: برقم ٧١٤، باب استحباب تحية المسجد، كتاب الصلاة، ١/ ٤٩٥.
(٣) في الأصل: (بأعطان) والمثبت من (ب) على وفق ما في كتب الحديث.
(٤) في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل المزني ﵁ برقم ٧٦٩: ١/ ٢٥٣، وعن غيره برقم ٧٦٨، و٧٧٠، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، كتاب الصلاة. ورواه النسائي برقم: ٧٣٥: ٢/ ٥٦. والدارقطني برقم: ١ و٢ و٣: ١/ ٢٧٦، باب ذكر الصلاة في أعطان الإبل. والدارمي عن أبي هريرة ﵁ برقم ١٣٩١: ١/ ٣٧٥.
(٥) (الطرة): انظر ابن أبي شريف فقد اعترض على القوم في إطلاقهم هذه الألفاظ على خطاب الله.
(٦) سقطت (ترك) من (ب).
[ ١١٩ ]
أوامرها (^١)، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (^٢)، أو ترك صلاة الضحى (^٣).
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (^٤) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (^٥) المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (^٦) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (^٧).