[والوقت: إما أن يساوي الفعل، كرمضان، وهو: الواجب المضيق؛ أو
_________________
(١) في الأصل: اختاره.
(٢) في (ب): القيدين.
(٣) قال في جمع الجوامع: «والإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل، وقيل لعذر. فالصلاة المكررة معادة» (مع حاشية بناني: ١/ ١١٧ - ١١٨) وما بينه الشارح من عدم ارتضاء القولين، هو ما أشار إليه هنا عن طريق التعبير بصيغة التمريض، وبالمثال الذي أتى به الذي يقتضي عدم العذر والخلل.
(٤) في (ب): بهذا.
[ ١٣٣ ]
يزيد عليه كالصلوات الخمس، وهو الواجب الموسع، وقد يتسع بالعمر كالحج].