ما فعل بحضرة النبي ﷺ وأقره يعتبر حجة، لأن النبي ﷺ لا يؤخر البيان عن وقته، قال البخاري في صحيحه "٧٣٥٥": باب من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة لا من غير الرسول.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ﷺ فلم ينكره النبي ﷺ.
فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي ﷺ لشيء صنع أمامه يعتبر حجة.
[ ٧٢ ]