الأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب، والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط، فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشدَّدنا، وإذا روينا في
[ ٢٣ ]
الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا.
والجواب: أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل الأعمال، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة "٨٧": كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم. انتهى.
وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع. وفي القول بالإجماع نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى "١/٢٥١": وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقًا، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. انتهى.
قلت: فقول شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي. والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة.
وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى "١٨/٦٥":
[ ٢٤ ]
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل في الدين مشروع. انتهى.
وقال الشوكاني في وبل الغمام "١/٥٤": وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقًا، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعًا، لأن ذلك من التقول على الله بمالم يقل، وكان في فضائل الأعمال، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعل مالم يثبت مصلحة خالصة، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح..، وقيل: إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلًا تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك، وإلا فلا، مثلًا: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين
[ ٢٥ ]
في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص. يقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. انتهى.
وقال ابن حجر في تبيين العجب "٢٢": لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. انتهى.
وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه.
[ ٢٦ ]