الأصل في العبادات المنع، فما لم يداوم عليه النبي ﷺ من العبادات لا يشرع المداومة عليه، كعدم مداومته على فعل النوافل جماعة، وإنما فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ
[ ٧١ ]
لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصل لكم" قال أنس: فقام رسول الله ﷺ وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف.
أخرجه البخاري "٣٨٠" ومسلم "٦٥٨".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية "٨١": والإجماع على أن صلاة النفل أحيانًا مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة. انتهى.
[ ٧٢ ]