القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير "أمر الأداء" وذلك لأن الشارع لما جعل لتلك العبادة وقتًا محددًا وجب فعلها في ذلك الوقت، فلما خرج ذلك الوقت وكان المكلف غير مفرط لم يؤاخذ وسقط عنه ذلك الواجب، فإن كان مفرطًا فإنه يؤاخذ ولا ينفعه فعل العبادة بعد خروج وقتها، ما دام أنه كان مفرطًا.
مثاله: زكاة الفطر وقتها قبل صلاة العيد فإذا خرج وقتها صارت
[ ١١٦ ]
قضاء والقضاء يحتاج إلى خطاب جديد من الشارع يدل على ذلك ولا دليل على أن زكاة الفطر تقضى إذا فات وقتها، سواء كان تركها عن تفريط أو عن جهل ونسيان.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "١٥٩": فالأمر الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت فقيل لا يقتضي لوجهين:
الأول: أن قول القائل لغيره إفعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول الأمر فعله في غيره وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا إثبات.
الثاني: أن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء وتارة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد وهو الحق، وإليه ذهب الجمهور وذهب جماعة إلى أن وجوب القضاء يستلزمه بالأداء في الزمان المعين لأن الزمان غير داخل في الأمر بالفعل ورد بأنه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته. انتهى.
[ ١١٧ ]