الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال، والقياس إنما يؤخذ من دلالات الكتاب والسنة فهو تابع لهما، ولا يكون التابع ناسخًا للأصل والسلف الصالح لم يأت عنهم أبدًا نسخ النص بالقياس قال الخطيب في الفقيه والمتفقه "١/٨٦": ولا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها. انتهى.
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "٢٨٨": لأن القياس يستعمل
[ ٩٨ ]
مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص، ولأنه دليل محتمل، والنسخ يكون بأمر مقطوع. انتهى.
[ ٩٩ ]