فيحتاج فيه إلى:
- بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي (١) عرف الشرع، وبيان حدودها.
- وإلى بيان أنواعها (٢). وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها على الأحكام (٣).
أما الأول
فما يعرف به الأحكام له أسام (٤) بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون البعض أعم من البعض. وهو: الدليل، والحجة، والبينة، والبرهان، والآية، والعلامة، والعلة، والسبب، والشرط، واستصحاب الحال، ونحو ها (٥).