أما الفرض:
في اللغة-[فـ] يستعمل لمعنيين (١):
أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (٢) أي قدرتم (٣). ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (٤).
والثاني - القطع، يقال: فرضت (٥) الفأرة الثوب أي قطعته.
وأما في عرف الشرع - فمستعمل (٦) على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضًا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام.
وأما الواجب:
في اللغة-[فـ] يستعمل في شيئين:
_________________
(١) (*) الواو ليست في ب، ففيها: "وواجبًا مندوبًا".
(٢) في ب: "لموضعين". وكذا في المعجم الوسيط.
(٣) البقرة: ٢٣٧.
(٤) "أي قدرتم" من ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "قدر".
(٦) في ب: "قرضت".
(٧) في ب: "أما فيستعمل".
[ ٢٥ ]
- في الساقط (١)، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبًا - قال الله تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" (٢) أي سقطت.
- ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه (٣)، كأنه لازمه وجاوره.
وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي (٤) الاضطراب، سمي به لاضطراب في (٥) دليل ثبوته (٦).
وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج إلى تفريغ (٧) نفسه عنه.
وأما المندوب إليه:
في اللغة-[فـ] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة (٨) هو الدعاء- يقال: ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمرًا طريق الأدب، لأن (٩) الأدب في اللغة هو الدعاء أيضًا، ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة.
_________________
(١) في ب: "أحدهما: الساقط".
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "أداؤه، لا يخرج عن عهدته دونه".
(٤) في ب: "وهو".
(٥) في ب: "يسمى بذلك لاضطراب دليل".
(٦) قال الجرجاني في تعريفاته: " وهو (الواجب) في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد". وسيأتي تعريف الواجب فيما بعد (ص ٢٨ وما بعدها).
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "تفريغه".
(٨) "في اللغة" من ب.
(٩) في ب: "إذ".
[ ٢٦ ]
وأما في عرف الشرع -[فـ] اسم لفعل مدعو إليه (١) على طريق الاستحباب والترغيب، دون الحتم والإيجاب (٢). فأما المدعو إليه على طر يق (٣) الحتم والإيجاب (٤) [فـ] يسمى فرضًا وواجبًا.
وأما السنة:
في اللغة -[فـ] عبارة عن مطلق الطريق، قال النبي - ﷺ -: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة (٥)، ومن سن سنة سيئة فعليه (٦) وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" أي من وضع طريقة حسنة أو سيئة.
وقد يذكر في اللغة (٧) ويراد بها السيرة المطلقة، حسنة كانت أو سيئة - يقال: لفلان سنة حسنة مرضية. ولفلان سنة سيئة مذمومة (٨) - أي سيرة حسنة وسيرة سيئة (٩). قال الهذلي شعرًا:
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها.
وأما في عرف الشرع -[فـ] مستعملة في هذين المعنيين، تقريرًا للوضع اللغوي، لكن في الخير لا في الشر. فالسنة، في عرف الشرع، هي الطريقة المسلوكة في الدين. يقال: سنة رسول الله - ﷺ -، وسنة الخلفاء
_________________
(١) كذا في ب. وفي الأصل: "لفعل مندوب إليه".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "دون الإيجاب".
(٣) في ب: "بطريق".
(٤) "والإيجاب" من ب.
(٥) "إلى يوم القيامة" ليست في ب.
(٦) في ب: "فله".
(٧) "في اللغة" من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "مذمومة سيئة".
(٩) في ب: "وسيرة مذمومة".
[ ٢٧ ]
الراشدين ﵃، وسنة الصالحين - أي طريقتهم المرضية وسيرتهم المحمودة.
وأما النفل:
في اللغة -[فـ] عبارة عن الزيادة. ولهذا سمي ولد الولد "نافلة"، لكونه زيادة على الولد الصلبي. وسميت الغنيمة (١) "نفلا" لأنها زيادة على ما وضع له الجهاد من الثواب في الدار (٢) الآخرة.
وأما في عرف الشرع-[فـ] اسم لما هو زيادة على الفرائض والواجبات على تقرير الوضع اللغوي.
وأما التطوع:
في اللغة -[فـ] اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار (٣) من غير إيجاب موجب. تفعل من الطوع والطواعية والطاعة.
وأما في عرف الشرع - فمستعمل على مقتضى اللغة، قال الله تعالى: "ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم" (٤).
وأما حدود هذه الألفاظ عند الفقهاء والمتكلمين:
أما حد الفرض في عرف الفقهاء: [فـ] ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به.
وحد الواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العلم.
_________________
(١) في ب: "الغنائم".
(٢) "الدار" من ب.
(٣) "واختيار" من ب.
(٤) البقرة: ١٥٨.
[ ٢٨ ]
نظير الأول - الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، والحج، ونحوها (١).
ونظير الثاني - ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر الواحد، نحو الوتر وصدقة الفطر والأضحية ونحوها.
وأنكر أصحاب الحديث ما ذكرنا، وقالوا: لا نعرف إلا الواجب والسنة، فالفرض والواجب (٢) سواء.
وقلنا نحن (٣): هما قسمان حقيقة، لأن الفعل الذي يجب تحصيله على وجه لا شبهة في وجوبه و(٤) لزومه ويجب أن يعتقد كونه فرضًا (٥) عليه، يخالف الفعل (٦) الذي يجب العمل به مع الاحتمال والشبهة دون الاعتقاد بكونه واجبًا قطعًا إلا ظاهرًا. ولهذا يكفر جاحد القسم الأول دون الثاني. وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم (٧) للتمييز بينهما، فسمينا القسم الأول فرضًا وبقينا اسم الجنس على الثاني، والخلاف وين الفقهاء لا (٨) يجري في الأسماء (٩) وإنما يجري في الأحكام على مراتب الحقائق.
ثم تكلم الفقهاء والمتكلمون في حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي:
قال بعضهم: ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على تحصيله.
وهذا ليس بصحيح:
_________________
(١) في ب: "ونحو ذلك".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "فالواجب والفرض".
(٣) في ب: "وإنا نقول".
(٤) "و" ليست في ب.
(٥) في ب: "واجبًا".
(٦) "الفعل" ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "من اختلاف الاسم".
(٨) "لا" ليست في ب.
(٩) في ب: "في الأسامي".
[ ٢٩ ]
- فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضًا ولا يأثم بتركه (١)، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضًا، ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر (٢) لا يؤاخذ به.
- وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا يعاقب على تركه.
وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، أو ما يخاف العقوبة على تركه.
وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما (٣) يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض.
وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه.
وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض، وليس فيه وعيد لتاركه.
وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه.
وهذا لا يصح؛ لأنه:
- إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه (٤) بالعذاب جزاء على قدر ذنبه بحيث (٥) لا يجوز تركه، فباطل، لأن (٦) عفو الله تعالى عما سوى
_________________
(١) في ب: "بتركها".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "لو مات في رمضان".
(٣) "مما" ليست في ب.
(٤) "عليه" ليست في ب.
(٥) "بحيث" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "فإن".
[ ٣٠ ]
الكفر في مشيئته (١)، وإذا عفا الله تعالى عنه (٢) لا يعاقبه بعد العفو، وحكم الله تعالى نافذ لا محالة، و(٣) لا يجوز غيره، ولا يجوز الخلف في خبره، فلا يكون هذا تفسيرًا للاستحقاق (٤).
- وإن عني به أنه لم يحكم عليه بالعذاب، ولكن جائز أن يعذبه وجائز أن لا يعذبه، فلا يكون هذا (٥) مستحقًا.
وقال بعض المعتزلة: الواجب القطعي (٦) فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الدّم أو فعل للإخلال به تأثير في استحقاق الذم.
وفيه نظر - فإنه يقال له:
- إن عنيتت بالإخلال: هو ترك الفعل أو (٧) الامتناع عنه (٨) بالاشتغال بضده، فهو باطل بالصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض، وليس لتركه أثر في استحقاق الذم.
- وإن (٩) عنيت بالإخلال عدم الفعل الواجب منه، وأن لا يفعل ذلك الفعل الواجب، فهو فاسد، لأن الذم إنما يحسن على الفعل، لا على عدم الفعل، فإن العلم ليس بشيء، فكيف (١٠) يستحق الذم بتركه (١١) عليه.
_________________
(١) كذا في ب. وفي الأصل: "في المشيئة"- قال تعالى في سورة النساء (٤٨ و١١٦): "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".
(٢) في ب: "فإذا عفا عن ذلك".
(٣) "و" ليست في ب.
(٤) في ب: "تفسير الاستحقاق".
(٥) "هذا" من ب.
(٦) انظر فيما يلي (ص ٣٣) الواجب القطعي.
(٧) في ب: "و".
(٨) "عنه" من ب.
(٩) "وإن" من ب. وفي الأصل: "وإني".
(١٠) في ب: "وكيف".
(١١) "بتركه" من ب.
[ ٣١ ]
- ثم هو باطل بما ذكرنا من الصلاة (١) في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر: فإنه فرض وواجب قطعًا، وليس للإخلال به تأثير في استحقاق الذم، على التفسير الذي ذكرت.
ومنهم من زاد على هذا الحد، احترازًا عما ذكرنا، فقال (٢): الواجب فعل للإخلال به أو للإخلال ببدله تأثير في استحقاق الذم.
وهو فاسد؛ لأنه حد مقسم، والحد المقسم فاسد، على ما يعرف فساده بعد (٣) إن شاء الله تعالى.
ثم هو باطل بمن ترك صوم رمضان من غير (٤) عذر، ومات من غير قضاء (٥) بعد إدراك وقت القضاء (٦)، فهو (٧) يستحق الدم بالإخلال بالأصل والبدل جميعًا. وقد ذكرت الحد في أحدهما لأن حرف "أو" يتناول أحد المذكورين، أي يستحق الذم، إما بالإخلال بالأصل أو بالإخلال بالبدل (٨)، وهو فرض. فهذا يبطل الحد الذي ذكرت. فإن ذكرت بحرف الواو (٩) فيبطل بالمسافر إذا مات بعد ما أدرك وقت القضاء، فإنه يستحق اللذم بأحدهما، وهو البدلت، دون الأصل وهو فرض.
وأما الحدود الصحيحة:
[فـ] منها قولهم: الفرض ى فعل يستحق الذم على تركه من غير عذر. واستحقاق الذم حكم من الله تعالى، حال وجود الفعل منه: بكونه فاسقًا وعاصيًا، والتسمية له (١٠) بذلك، وهو (١١) حكم معلوم منجز للحال.
_________________
(١) في ب: " .. باطل بالصلاة".
(٢) "فقال" من ب. وفي الأصل: "وقال".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "من بعد".
(٤) في ب: "بغير عذر".
(٥) كذا في ب والأصل.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "بعد إدراك وقته".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "وهذا".
(٨) في ب: "يستحق الذم بالإخلال بالأصل أو بالبدل".
(٩) في ب: "فهذا يبطل بالفرض الذي ذكرت بحرف الواو".
(١٠) "له" من ب.
(١١) في ب: "وهذا".
[ ٣٢ ]
فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد، وهو في مشيئة الله تعالى على ما ذكرنا (١).
والأصح أن يقال: ما يحسن الذم على تركه من غير عذر.
وإن شئت قلت: ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عذر.
[و] لا يلزم على هذه الحدود: المسافر إذا مات قبل إدراك وقت القضاء: فإنه فاته الأصل والبدل، ولا يستحق الذم على ذلك، وهو فرض في حقه؛ لأنه ترك بعذر السَّفر. ولا يلزم الصلاة في أول الوقت (٢) لأنها (٣) غير واجبة، وإنما وتعين الوجوب بالشروع فيها أو في آخر الوقت. ولا يلزم إسلام الصبي، لأنه ترك بعذر الصبا.
وإن شئت قلت: الواجب فعل لو أتى به يقع مستحقًا؛ أي لم يقع تبرعًا.
وإن شئت قلت: الواجب ما أوجبه (٤) الله تعالى. ثم إيجاب الله تعالى يعرف بدليله. وليس من شرط كونه واجبًا أن يتعلق العقاب بتركه، وليس هو من لوازمه.
ويدخل تحت هذا الحد: الواجب القطعي، والواجب مع الاحتمال، والواجب الموسع، والمضيق، والمخير، والمرخص (٥). والله أعلم.
وأما حد المندوب: فما رغب (٦) في تحصيله من غير إيجاب.
وقيل: ما يكون تحصيله أولى من تركه.
وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب، وليس في تركه عقاب.
_________________
(١) راجع فيما تقدم ص ٢٩ - ٣١.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "في أول وقت الظهر".
(٣) في ب: "فإنها".
(٤) في ب: "مما أوجب".
(٥) في ب: "والمضيق والمرخص فيه والمخير".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "ما يرغب".
[ ٣٣ ]
وقيل: ما [يحث] (١) المكلف على تحصيله من غير إيجاب. وهذا لا يصح: فإن فعل الصبي العاقل (٢) في الصوم والصلاة والحج مندوب إليه، وهو ليس بمكلف. وكذا إسلام الصبي العاقل صحيح من غير تكليف، ولا شك أن الإسلام لا يوصف بالإباحة - كيف وقد ورد الحديث عن النبي - ﷺ -: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا" (٣).
وأما حد السنة: [فـ] قيل (٤): ما واظب عليها (٥) رسول الله - ﷺ - ولم يتركه إلا لعذر (٦).
وهذا الحد موافق للغة - يقال: سننت الماء، إذا والى في الصب.
وأما حد التطوع: [فـ] قيل: هو (٧) اكتساب الخير طوعًا.
وأما حد (٨) النفل: [فـ] قيل (٩) هو قربة زائدة على القرب الواجبة (١٠).
_________________
(١) في الأصل وغيره وكذا: "ما بعث". وحثه على الشيء حضه عليه (المعجم الوسيط).
(٢) "العاقل" ليست في ب.
(٣) سيأتي في ص ٤٤ قوله: "أفعال الصبي العاقل هل يوصف بالحل والحرمة والإباحة والندب؟ فأصحاب الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حقه- قال النبي ﵇: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا " لكن لا يوصف فعله بالحرمة لانعدام خطاب النهي في حقه".
(٤) "قيل" ليست في ب.
(٥) "عليها" ليست في ب. ففيها: "ما واظب النبي".
(٦) قال المؤلف في كتابه تحفه الفقهاء (١: ٢٠): "والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني. والأدب ما فعله رسول الله ﷺ، مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين، وكيفية مسح الرأس، وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء، والدلك في غسل أعضاء الوضوء والغسل .. الخ".
(٧) في ب: "ما هو".
(٨) "حد" من ب.
(٩) "قيل" من ب.
(١٠) سيأتي الكلام على القربة بعد قليل ص ٣٦.
[ ٣٤ ]
[٢]