فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعًا - قال الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (٢).
ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي.
وقيل: هو بيان صادق الشهادة.
ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضًا في العقلي والسمعي جميعًا.