أولًا- مقاصد الشارع:
١- وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا: ٢/ ٦.
٢- باستقراء أدلة الشريعة -الكلية والجزئية- ثبت قطعًا أن الشارع قاصد إلى حفظ المصالح الضرورية، والحاجية، والتحسينية: ٢/ ٤٩-٥١.
٣- الضروريات: هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين: ٢/ ٨.
٤- الحاجيات: هي المفتقر إليها لتوسعة ورفع الضيق والحرج، دون أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفادح: ٢/ ١١.
٥- التحسينيات: هي الأخذ بما يليق من محاسن العبادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق: ٢/ ١١.
٦- مجموع الضروريات خمسة، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. ٢/ ١٠.
٧ أجمعت الأمة، بل سائر الملل، على حفظ هذه الأصول الخمسة: ١/ ٣٨ و٢/ ٢٥٥- وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات: ٣/ ١١٧.
٨- هذه الضروريات تأصلت في القرآن وتفصلت في السنة: ٤/ ٢٧.
٩- المقاصد الضرورية في الشريعة، أصل للحاجيات والتحسينية: ٢/ ١٦.
١٠- لكل مرتبة من المراتب الثلاث مكملات، بحيث لو فقدت لم يخل ذلك بحكمتها الأصلية: ٢/ ١٢.
[ ٣١٩ ]
١١- كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال: ٢/ ١٣.
١٢- مجموع الحاجيات، ومجموع التحسينيات، يصح اعتبار كل منهما بمثابة فرد من أفراد الضروريات: ٢/ ٢٣.
١٣- القواعد الكلية من الضروريات والحجيات والتحسينات، لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في الجزئيات: ٣/ ١٠٥ و١١٧.
١٤- المصلحة إذا كانت هي الغالبة -عند مناظرتها بالمفسدة في حكم الاعتياد- فهي المقصودة شرعًا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد.
وكذلك المفسدة، إذا كانت هي الغالبة -بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد- فرفعها هو المقصود شرعًا، ولأجله وقع النهي: ٢/ ٢٦-٢٧.
١٥- المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية، تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها. وقد علم أن أعظم المصالح: جريان الأمور الضرورية الخمسة، المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها: ٢/ ٢٩٨-٢٩٩.
١٦- بحسب عظم المفسدة، يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها: ع١ / ١٠٤.
١٧- اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من فعل الأوامر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح: ٤/ ٢٧٢.
١٨- الأصل في العبادات -بالنسبة إلى المكلف- التعبد دون الالتفات إلى المعاني. والأصل في أحكام العادات، الالتفات إلى المعاني: ٢/ ٣٠٠ وع ٢/ ١٣٥.
١٩- المقاصد العامة للتعبد هي: الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله، والتوجه إليه: ٢/ ٣٠١.
٢٠- خلق الدنيا مبني على بذل النعم للعباد، ليتناولوها ويتمتعوا بها، وليشكروا الله عليها، فيجازيهم في الدار الآخرة. وهذان القصدان من أظهر مقاصد الشريعة: ٢/ ٣٢١.
[ ٣٢٠ ]
٢١- المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا: ٢/ ١٦٨.
٢٢- وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: ١/ ٣٧٧.
٢٣- مشقة مخالفة الهوى، ليست من المشاق المعتبرة، ولا رخصة فيها البتة: ١/ ٣٣٧ و٢/ ١٥٣.
٢٤- تخيير المستفتي١ مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، وقصد الشارع إخراجه عن هواه: ٤/ ٢٦٢.
٢٥- الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه: ٢/ ١٢١.
٢٦- لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفسه المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف: ٢/ ١٢٣-١٢٤.
٢٧- إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة: ٢/ ١٥٦.
٢٨- وإذا كانت من المشاق المعتادة، فالشارع وإن كان لا يقصد وقوعها، فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا. ٢/ ١٥٦.
٢٩- العزيمة أصل، والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد الأول، والرخصة مقصودة بالقصد الثاني: ١/ ٣٥١-٣٥٣.
٣٠- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع: ١/ ٣٥٠.
٣١- إذا ظهر من الشارع- في بادئ الرأي- القصد إلى تكليف ما لا يطاق، فذلك راجع -في التحقيق- إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه: ٢/ ١٠٧.
٣٢- الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد
_________________
(١) ١ كأن يقول له المفتي: مسألتك حرام على مذهب كذا، ولكنها جائزة عند فلان. ثم يترك له الخيار.
[ ٣٢١ ]
والتخفيف. فإذا رأيت ميلًا إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مضاد -واقع أو متوقع- في المكلفين: ٢/ ١٦٣-١٦٧.
٣٣- من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها: ٢/ ٢٤٢.
ثانيًا: مقاصد المكلف:
٣٤- الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: ٢/ ٣٢٣.
٣٥- المقاصد أرواح الأعمال: ٢/ ٣٤٤.
٣٦- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد: ٢/ ٣٣١.
٣٧- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل: ٢/ ٣٣٣.
٣٨- من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة: ١/ ٣٤٩.
٣٩- القصد إلى المشقة باطل، لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده: ٢/ ١٢٩ و١٣٤ وع١/ ٣٤١.
٤٠- ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل: ٢/ ١٢٨.
٤١- التكاليف العادية "تكاليف العادات والمعاملات" يكفي لصحتها ألا يكون القصد فيها مناقضًا لقصد الشارع، ولا يشترط فيها ظهور الموافقة: ١/ ٢٥٧.
٤٢- لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية. والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على إتلافها: ٢/ ٣٤٧.
٤٣- لا يلزم في تعاطي الأسباب من قبل المكلف، القصد إلى مسبباتها. وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير: ١/ ١٩٣.
٤٤- إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا: ١/ ٢١١.
[ ٣٢٢ ]
ثالثًا: كيف تعرف مقاصد الشارع؟
٤٥- تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة: ١/ ٨٠.
٤٦- الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه: ٢/ ٣٩٣ و٣/ ١٢٢.
٤٧- علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها، فحيثما وجدت اتبعت: ٢/ ٣٩٤ و٣/ ١٥٤.
٤٨- مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه، وذمه دليل على القصد إلى عدم إيقاعه: ٢/ ٢٤٢.
٤٩- الامتنان بالنعم، يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع الشكر عليها: ١/ ١١٧ و١٢٦.
٥٠- كل أصل ملائم لتصرفات الشارع، وكان معناه مأخوذًا من مجموعة أدلة، حتى بلغ درجة القطع، يبني عليه ويرجع إليه، ولو لم يشهد له نص معين: ١/ ٣٩.
٥١- وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع "وهو الله تعالى" إلى المسببات: ١/ ١٩٤.
٥٢- كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي، فهو مقصود تبعًا: ٢/ ٣٩٧.
٥٣- إذا سكت الشارع عن أمر، مع وجود داعي الكلام فيه، دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع: ٢/ ٤١٠ وع١/ ٣٦١.
٥٤- إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه، فلا يلزم ألا يكون ثم حكمة أخرى، ومصلحة ثانية، وثالثة، أو أكثر من ذلك: ٢/ ٣١١.
[ ٣٢٣ ]