قال أبو عبيد: من أمثالهم في نحو هذا قولهم:
[ ٦٦ ]
كالممهورة من مال أبيها.
واصله أنَّ رجلًا أعطى رجلًا مالًا، فتزوج به ابنة المعطي، ثم إنَّ الزوج امتن عليها بما مهرها به منه. ومثله: كالممهورة إحدى خدمتيها.
قال أبو عبيد: وقد يضرب هذا أيضًا في الحمق فيقال: أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها.
وذلك إنَّ رجلًا كانت له امرأة حمقاء فطلبت مهرها منه، فنزع إحدى خلخاليها من رجلها، وهما الخدمتان، ودفعه إليها وقال: هذا مهرك فرضيت به.