قصيدة الصيم والزكاة نقل أبان من فم الرواة
قال أبان بن عبد الحميد اللاحقي:
هذا كتاب الصوم وهو جامع لكل ما قامت به الشرائع
من ذلك المنزل في القرآن فضلا على من كان ذابيان
ومنه ما جاء عن النبيّ من عهده المتبع المرضىّ
صلى الإله وعليه سلما كما هدى الله به وعلما
وبعضه على اختلاف الناس من أثر ماض ومن قياس
والجامع الذى إليه صاروا رأي أبى يوسف مما اختاروا
قال أبو يوسف أما المفترض فرمضان صومه اذا عرض
والصوم في كفارة الأيمان من حيث ما يجري على اللّسان
ومعه الحجّ وفي الظهار الصّوم لا يدفع بالإنكار
وخطأ القتل وحلق المحرم لرأسه فيه الصيام فافهم
فرمضان شهره معروف وفرضه مفترض موصوف
والصوم فى الظّهار إن لم يقدر مظاهر يوما على محرّر
والقتل إن لم يك عمدا قتله فانّ ذاك فى الصيام مثله
شهران فى العدة كاملان متصلان، لا مفرّقان
[ ١ / ٥١ ]
والحنث فى رواية مقوله «١» ثلاثة أيامها موصوله
ومثلها في العدة الأيام للمحرم الحالق فى الإحرام
ثلاثة يصومها إن حلقا لا بأس إن تابعها أو فرّقا
والصوم فى المتعة ان لم يجد هديا وكان بالصيام يفتدي
صيام أيام مؤقّتات ثلاثة فى الحجّ مفروضات
وبعد ما يرجع صوم سبعه عشرة كاملة في المتعه
أما الثلاثة التي فى الحجّ فكان من أدركت من محتجّ
أو غيره ممن يرى أن يرويه يقول يوما قبل يوم الترويه
ويومها وصوم يوم عرفه مؤتلفات الصوم لا مختلفه
قالوا وإن أحبّ ان يفرّقا فذاك ما ليس عليه ضيّقا
إن كان ذاك الصوم منه بعد ما يكون في عمرته قد أحرما
ولو أراد الصوم فى شوّال من بعد أن يوجب بالهلال
عمرته لكان ذاك مجزيا بذاك يفتى من أنى مستفتيا
وهي طويلة جدا.
[ ١ / ٥٢ ]