أخبرنا إبراهيم بن عرفة النحوى، عن محمد بن يزيد المبرد، قال: أخطأ محمد بن يسبر فى قوله:
ولو قنعت أتانى الرزق فى دعة؛ إنّ القنوع الغنى لا كثرة المال
لأنّ القنوع إنما هو السؤال، والقانع السائل؛ قال الله ﵎ «٢٨»: «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»
، فالمعترّ الذى يتعرض ولا يسأل؛ يقال: قنع يقنع قنوعا؛ إذا سأل، فهو قانع لا غير؛ وإذا رضى قيل: قنع يقنع قناعة «٢٩» فهو قنع وقانع جميعا.