وكتب إليه أبو بكر فى التى تغنّت بهجاء المسلمين:
«أما بعد: فإنه بلغنى أنك قطعت يد امرأة فى أن تغنّت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيّتها، فإن كانت ممن تدّعى الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة (١)، وإن كانت ذمّيّة فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك فى مثل هذا لبلغت مكروها، فاقبل الدّعة، وإياك والمثلة فى الناس فإنها مأثم ومنفّرة، إلا فى قصاص».
(تاريخ الطبرى ٣: ٢٧٧)