(٦٦١)
قَالَ أَعْشَى بَاهِلَةَ يَرْثي قُتَيْبَةَ: (البسيط)
١ - فَإِنْ جَزِعْنَا فَمِثْلُ الْخَطْبِ أَجْزَعَنَا وَإِنْ صَبَرْنَا فَإِنَّا مَعْشَرٌ صُبُرُ
(٦٦٢)
وَقَالَ مَالِكُ بنُ حُذَيْفَةَ النَّخَعِيُّ: (الطويل)
١ - وَمَا كَثْرَةُ الشَّكْوَى بِحَدِّ حَزَامِةٍ وَلا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِذا لَمْ يَكُنْ صَبْرُ
[ ٢٧٣ ]
(٦٦٣)
وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنٍ كَعْبٍ: (الطويل)
١ - لَعَمْركَ مَا صَبْرُ الْفَتَى فِي أُمُورِهِ بِحَتْمٍ إِذَا مَا الأَمْرُ جَلَّ عَنِ الصَّبْرِ
٢ - فَقَدْ يَجْزَعُ الْمَرءُ الْجَلِيدُ وَتَبْتَلِي عَزِيمَةَ رَأْيِ الْمَرْءِ نَائِبَةُ الدَّهْرِ
٣ - تَعَاوَرُهُ الأيَّامُ فيمَا يَنُوبُهُ فَيَقْوَى عَلَى أَمْرٍ وَيَضْعُفُ عَنْ أَمْرِ
(٦٦٤)
وَقَالَ أَيْضًا: (الطويل)
١ - وَعَيَّرْتُمُونَا أَنْ جَزِعْنَا وَلَمْ نَكُنْ لِنَجْزَعَ لَوْ أَنَّا قَدَرْنَا عَلَى الصَّبْرِ
٢ - صَبَرْنَا فَلَمَّا لَمْ نَرَ الصَّبْرَ نِافِعًا جَزِعْنَا وَكَانَ اللَّهُ أَمْلَكَ بِالْعذْرِ
(٦٦٥)
وَقَالَ خِرَاشُ بْنُ مُرَّةَ الضَّبِّيُّ: (الطويل)
١ - إِذَا عِيلَ صَبْرُ الْمَرْءِ فِيمَا يَنُوبُهُ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَكِينَ وَيَجْزَعَا
٢ - وَمَا يَبْلُغُ الإِنْسَانُ فَوْقَ اجْتِهَادِهِ إِذَا هُوَ لَمْ يَمْلِكْ لِمَا جَاءَ مَدْفَعَا
[ ٢٧٤ ]