فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغى الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ
، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربنى إليه وتدخل بى عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه «٢» واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمنع أن تأتى به شريعة من الشرائع، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ*
«٣» .
[ ٩٧ ]