لم يتعرّض لها المقرّ الشّهابيّ ابن فضل الله في «التعريف» لأنها لم تكن مستعملة في زمنه وإنما حدثت بعده.
قال في «التثقيف»: وهي على نمط التقاليد ليس بينهما اختلاف إلا في أمرين: أحدهما- أنه لا يكتب شيء من المراسيم في قطع الثلثين بل في قطع النصف أو الثلث. الثاني- أنه لا يقال فيها «تقليد شريف» بل «مرسوم شريف» .
قلت: ويفترقان من أربعة وجوه. أحدها- أنه يقتصر في طرّة المرسوم على «الأميريّ» دون «الكبيريّ» بخلاف التقاليد فإنه يقال فيها «الأميريّ الكبيريّ» . الثاني- أنه يقال في المرسوم: «أن يستقرّ» ولا يقال: «أن يفوّض» ولا: «أن يقلّد» . الثالث- أنه لا يقال: «على أجمل العوائد وأتمّ القواعد» بل يقال: «على عادة من تقدّمه وقاعدته» . الرابع- أنه لا يقال في الصّدر: «أما بعد» بل «وبعد» .
قال: وهي تختص بنوّاب القلاع المنصورة بالممالك الإسلامية، وأمراء العربان [ممّن] «١» بالشام وحلب، وشادّي «٢» مراكز البريد وغيرهم.
[ ١١ / ١٠٧ ]
ثم هي على طبقتين:
الطبقة الأولى- ما يكتب في قطع النصف بقلم خفيف الثلث، وذلك للنوّاب بالقلاع: من مقدّمي الألوف والطّبلخانات «١»: كنائب حمص، والرّحبة، والبيرة، وقلعة المسلمين، وملطية، وطرسوس، وأذنة، وبهسنى، والفتوحات الجاهانيّة وغيرها ممن يكتب له المجلس العالي والساميّ بالياء أو بغير ياء على ما تقدّم بيانه في المكاتبات إليهم. وكذلك بعض أمراء العربان وهم أمير آل عليّ، وأمير آل مرا، وأمير بني عقبة «٢» قال في «التثقيف»: وصورة ما يكتب في الطرّة أن يكتب: «مرسوم شريف بأن يستقرّ المجلس العالي أو الساميّ الأميريّ، الفلانيّ، فلان (ويدعى له بما يناسبه) في النيابة في الجهة الفلانية على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته على ما شرح فيه» .
فإن كانت النيابة تقدمة ألف: كنيابة الرّحبة ونحوها، كتب في طرّة مرسوم نائبها: «مرسوم شريف بأن يستقرّ المجلس العالي الأميريّ الفلانيّ فلان، أدام الله تعالى نعمته، في المكان الفلانيّ على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .
وإن كانت النيابة طبلخاناه كتب: «مرسوم شريف بأن يستقرّ المجلس السامي الأمير فلان، أدام الله تعالى تأييده في النيابة بمكان كذا، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته»، أو كتب: «مرسوم شريف أن يستقرّ المجلس السامي الأمير فلان الدين فلان، أدام الله تعالى تأييده في النيابة بمكان كذا، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .
[ ١١ / ١٠٨ ]
وإن كانت نيابة قلعة دمشق، كتب: «مرسوم شريف بأن يستقرّ المجلس العالي، الأميريّ، فلان، أدام الله تعالى نعمته في النيابة بالقلعة المنصورة بدمشق المحروسة، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته، على ما شرح فيه» .
وكذلك كلّ قلعة بحسب ألقاب نائبها التي يكاتب بها.
ثم يكتب في الصّدر بعد البسملة خطبة مفتتحة بالحمد لله، ثم يقول:
وبعد، ويأتي بنحو ما تقدّم ذكره في التقاليد، ثم يقال: ولما كان المجلس العالي أو الساميّ إلى آخر ألقابه، ثم يقال: فلان، ويدعى له بما جرت به عادته، ويقال ما يفهم منه أنه المقصود بما تقدّم ذكره من المدح والأوصاف السابقة؛ ثم يقال: فلذلك رسم بالأمر الشريف إلى آخره أن يستقرّ المشار إليه في كذا على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته، فليتلقّ ذلك ونحوه. ثم يوصى بما يناسب وظيفته التي تولّاها، ويختم بنظير ما تقدّم ذكره في ختم التقاليد.
الطبقة الثانية- من المراسيم المكبّرة ما يكتب في قطع الثلث بقلم التوقيعات «١» قال في «التثقيف»: وصورته في الطرّة والصدر على ما تقدّم في الطبقة الأولى، إلا أن خطبته تفتتح بأمّا بعد حمد الله، وتختتم بما تقدّم ذكره.
قال: وقد تكتب لنواب القلاع من أمراء العشرات: مثل نائب بغراس، ونائب الدّربساك، ونائب كركر، ونائب الكختا، ونحوها. قال: وكذلك أرباب الوظائف غير النّيابات، مثل شادّ الدّواوين بالشام وحلب، وشادّ مراكز البريد بهما، ونحو ذلك؛ وبعض أمراء العرب: كأمير بني مهديّ، ومقدّم عرب جرم، ومقدّم عرب زبيد «٢»
على ندرة فيه. فإن كان المرسوم بنيابة من النيابات
[ ١١ / ١٠٩ ]
المذكورة وغيرها، كتب: «مرسوم كريم بأن يستقرّ المجلس السامي، الأمير فلان الدين أعزه الله تعالى، في النيابة ببغراس، أو بالدّربساك، أو بكركر «١»، وما أشبه ذلك على عادة من تقدّمه وقاعدته» . وإن كان بشدّ بالشام أو بحلب، كتب: «مرسوم كريم أن يستقرّ المجلس السامي، الأمير، فلان الدين: أعزه الله تعالى في شدّ الدواوين بالمكان الفلانيّ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته على ما شرح فيه» . وإن كان بشدّ مراكز البريد، أبدل لفظ «شدّ الدواوين» بلفظ «شدّ مراكز البريد بالمكان الفلانيّ» . وإن كان بإمرة بني مهديّ، كتب:
«في إمرة بني مهديّ، على عادة من تقدّمه وقاعدته» . وإن كان بتقدمة عرب جرم، كتب: «في تقدمة عرب جرم، على عادة من تقدّمه وقاعدته» . وإن كان بتقدمة عرب زبيد، أبدل لفظ جرم بزبيد، وعلى ذلك.