«١»، وهو لمن رتبته السامي بغير ياء ممن لم تبلغ رتبته قطع الثلث. قال في «التثقيف»:
وصورته أن يكتب في الطرّة «توقيع شريف بأن يستقرّ المجلس السامي القاضي
[ ١١ / ١٢٢ ]
فلان الدين: أعزه الله تعالى في كذا، أو أن يرتّب، أو أن يقدّم» ويذكر ما تضمّنه الشاهد من قصة أو قائمة من ديوان الوزارة أو الخاصّ أو غير ذلك «على ما شرح فيه» . قال: ثم يكتب في الصدر بعد البسملة «رسم بالأمر الشريف العاليّ، المولويّ، السلطانيّ، الملكيّ، الفلانيّ، الفلاني، باللقب الخاص، ولقب السلطنة»: مثل الناصريّ، الزّينيّ، ونحو ذلك (ويدعى للسلطان بأدعية تناسب الوظيفة والمتولّي لها، وأقلّها ثلاث فقرات فما زاد) «أن يستقرّ المجلس السامي، القاضي، فلان الدين فلان، أو مجلس القاضي فلان الدين فلان:
أعزّه الله تعالى في كذا، لما له من صفات هي كذا وكذا (ويأتي من صفات المدح بما يناسب المقام) ثم يقال: فليباشر ذلك، أو فليتلقّ هذا الإحسان، أو فليقابل صدقاتنا الشريفة» ونحو ذلك؛ ثم يوصى بما يليق بتلك الرتبة، ويدعى له بسجعتين فقط. ثم يقال: «بعد الخطّ الشريف أعلاه» . ثم قال: وبذلك يكتب لكتّاب الدّرج «١»، ومستوفي الدولة «٢»، وناظر الأهراء «٣» وناظر المطابخ، ومشايخ الخوانق الصّغار، والتّداريس «٤» الصّغار، وأنظار الأوقاف الصّغار، ونحو ذلك مما لا يأخذه حصر.
وحينئذ فإن كتب بذلك لكاتب درج، كتب في الطرّة «توقيع شريف أن
[ ١١ / ١٢٣ ]
يستقرّ مجلس القاضي فلان الدين فلان: أعزّه الله تعالى في كتابة الدّرج الشريف» .
وإن كتب به لمستوف من مستوفي الدولة، كتب «أن يستقرّ المجلس السامي، القاضي، فلان الدين فلان: أدام الله نعمته، في استيفاء الدولة الشريفة على عادة من تقدّمه» .
وإن كتب لناظر الأهراء، كتب «أن يستقر المجلس السامي، القاضي، فلان الدين فلان: أدام الله رفعته، في نظر الأهراء السعيدة» .
وإن كتب بنظر مطابخ السّكّر، كتب «أن يستقرّ المجلس السامي، القاضي، فلان الدين فلان: أدام الله تعالى رفعته، في نظر المطابخ السعيدة» .
وإن كتب بمشيخة خانقاه صغيرة، كتب «أن يستقر المجلس السامي، الشّيخيّ، فلان الدين فلان، أو مجلس الشيخ فلان الدين فلان: نفع الله تعالى ببركته، في مشيخة الخانقاه الفلانية، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .
وإن كتب بتدريس صغير، كتب «أن يستقرّ في تدريس المدرسة الفلانية، على عادة من تقدّمه وقاعدته» .
وإن كتب بنظر وقف، كتب «أن يستقرّ في نظر الوقف الفلانيّ» ونحو ذلك.
ثم إن كان لشيء من ذلك معلوم يشهد به الديوان السلطانيّ ككتابة الدّرج واستيفاء الدولة، كتب بعد قوله وقاعدته: «بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور» .
وإن كان الشاهد بالمعلوم كتاب وقف، كتب «بما لذلك من المعلوم الشاهد به كتاب الوقف المبرور» . ويقول في آخر طرّة كل ولاية من التقاليد، والتفاويض، والمراسيم، والتواقيع على اختلافها: «على ما شرح فيه» .
[ ١١ / ١٢٤ ]