وقال أبن حمدان في الرعاية: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها، والصدقة بثمن ذلك، نص عليه أحمد. وقيل: يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه، فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أظهر انتهى.
وقال أبن حمدان في الرعاية: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها، والصدقة بثمن ذلك، نص عليه أحمد. وقيل: يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه، فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أظهر انتهى.