قال النووي في شرح مسلم: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا. وأتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، ثم قال بعد أسطر: والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب العتيرة، وأن قوله ﷺ: " لا عتيرة " أي واجبة، بل نص على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا. انتهى. وذهب بعضهم إلى إنها مكروهة.