" ٤٣ " قال رشيد بن رميض العنزي:
الفقهُ لا يصلُحُ إلا بالورع والقول بالفعل إذا المرء وزَعْ
وبالنيات لا الفعل يُنتفع والبرُّ أولى بالفتى حيث رتع
" ٤٣ " قال رشيد بن رميض العنزي:
الفقهُ لا يصلُحُ إلا بالورع والقول بالفعل إذا المرء وزَعْ
وبالنيات لا الفعل يُنتفع والبرُّ أولى بالفتى حيث رتع