(وأما تعريفه:) أى: إيراد المسند إليه معرفة- وإنما قدم هاهنا التعريف،
===
(قوله: أو التعجب) أى: إظهار العجب من المسند إليه، إذ نفس التعجب لا يتوقف على الذكر، وذلك كما فى قولك: صبى قاوم الأسد، فلا شك أن منشأ التعجب مقاومة الأسد، لكن فى ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه، ثم إن تقدير هذا المضاف وهو إظهار إنما يحتاج له على النسخة التى فيها التعجب، وأما على نسخة، أو التعجيب- بزيادة الياء المثناة- فلا يحتاج له؛ لأن التعجيب من الشىء هو إظهار التعجب منه
(قوله: والاستشهاد فى قضية) أى: أو لأجل أن يتعين عند الإشهاد لا بمعنى الاستشهاد كأن يقال لشاهد واقعة عند قصد النقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة، هل باع هذا بكذا مثلا فيقول ذلك الشاهد الذى قصد النقل عنه زيد باع كذا بكذا لفلان، لأجل أن يكون زيد متعينا فى قلب الناقل على الشاهد، فلا يقع فيه التباس ولا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار والتغليظ للناقل.
(قوله: أو التسجيل على السامع) أى: كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد: نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا- فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار، بأن يقول للحاكم عند التسجيل إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيرى؛ فأجاب ولذلك لم أنكر ولم أطلب الإعذار فيه، واعلم أن المصنف ترك هنا قوله: أو نحو ذلك اكتفاء بذكره فى الحذف.
لا لكونه استوعب نكات الذكر؛ لأن المقتضيات للخصوصيات ليست سماعية بل المدار على الذوق السليم فما عده الذوق مقتضيا لخصوصية عمل به، وإن لم يذكره أهل الفن
[تعريف المسند إليه]:
(قوله: أى إيراد إلخ). أى: وليس المراد بتعريفه جعله معرفة؛ لأن ذلك وظيفة الواضع بخلاف الإيراد معرفة فإنه من وظيفة البليغ المستعمل وذلك هو المراد
[ ٤٨٧ ]
وفى المسند التنكير؛ لأن الأصل فى المسند إليه التعريف، وفى المسند التنكير (فبالإضمار؛
===
(قوله: وفى المسند التنكير) أى فقدم فى كل ما هو الأصل فيه وإنما كان الأصل فى المسند إليه التعريف لأنه محكوم عليه، والحكم على المجهول غير مفيد، وكان الأصل فى المسند التنكير لأنه محكوم به، والحكم بالمعلوم لا يفيد فالقصد إذن إثبات حالة مجهولة لذات معينة واعترض بأن المتوقف عليه الإفادة جهل ثبوته للمحكوم عليه لا جهله فى نفسه، فالقول بأن الحكم بالمعلوم لا يفيد ممنوع. وأجيب بأن المراد لا يفيد إفادة تامة وذلك؛ لأن كمال الإفادة يتوقف على جهله فى نفسه، كما يتوقف على جهل ثبوته للمحكوم عليه، فإذا كان مجهولا فى نفسه أيضا كانت الإفادة أكثر. اهـ. سم.
ووجه الشيخ عبد الحكيم: أصالة التعريف فى المسند إليه بأن المقصود الحكم على شىء معين عند السامع، وأصالة التنكير فى المسند بأن المقصود ثبوت مفهومه لشىء، وأما التعريف فأمر زائد على المقصود يحتاج لداع
(قوله: لأن الأصل) أى:
الراجح فى نظر الواضع أو الغالب الكثير.