فَهْوَ: أَيِ الْكَلَامُ الْفَصِيْحُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ
الْبَلِيْغُ: أَيِ الْكَلَامُ الْمُتَّصِفُ بِالْبَلَاغَةِ
وَالَّذِيْ يُؤَلِّفُهْ: أَيِ الَّذِيْ يُؤَلِّفُ الْكَلَامَ الْبَلِيْغَ بَلِيْغٌ.
فَالْبَلَاغَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى تَأْلِيْفِ كَلَامٍ بَلِيْغٍ.
ثُمَّ أَشَارَ إِلَى فَصَاحَةِ الْمُتَكَلِّمِ بِقَوْلِهِ:
وَبِالْفَصِيْحِ: مُتَعَلِّقٌ بِـ (يُعَبِّر) مِنْ قَوْلِهِ:
مَنْ يُعَبِّر: أَيِ الَّذِيْ يُعَبِّرُ عَنْ مَقْصُوْدِهِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ
نَصِفُهْ: بِالْفَصِيْحِ. فَحُذِفَ مَعْمُوْلُ الثَّانِيْ؛ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مِنَ التَّنَازُعِ فِيْ شَيْءٍ (١)؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّنَازُعِ أَنْ يَكُوْنَ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ بَعْدَ
_________________
(١) هو من أساليب التّنازع على ما نقَلَ السُّيوطيُّ في الهمع ٥/ ١٤٤ من تجويز أبي عليّ في تأخُّر أحدِ العاملَين، وما نقل أبو حيّان في البحر ٥/ ٥٣٤ من إجازة بعضهم لتقدُّم معمولِ المتنازعَين.
[ ١٦٤ ]
الْعَامِلِ (١).
فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ (٢): «وَفِيْ قَوْلِهِ - أَيِ النَّاظِمِ -: (يُعَبِّر) إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَصِيْحًا إِلَّا حَالَةَ النُّطْقِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ يُسَمَّى بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ مَلَكَةُ الِاقْتِدَارِ».
لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُوْلُ: إِنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: «يُعَبِّر» التَّعْبِيْرُ بِالْقُوَّةِ أَوِ الفِعْلِ، فَسَقَطَ الِاعْتِرَاضُ، فَتَأَمَّلْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوْا فِي انْحِصَارِ الْخَبَرِ فِي الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِيْهِمَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوْا؛ فَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ: صِدْقُهُ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ، وَكَذِبُهُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ حُكْمِهِ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ، وَعَلَيْهِ التَّعْوِيْلُ (٣)؛ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ:
* * *