١ - أسرار البلاغة: ويبدو فيه الارتباط الوثيق بينه وبين " الوساطة" للقاضي الجرجاني، لأنه بين فيه المعايير النقدية التي على أساسها يتفاضل الشعراء، وقد صنفه فيما نعتقد سنة ٤٢٢ هـ.
٢ - " المختار من دواوين" المتنبي، والبحتري، وأبى تمام" وقد جمع تلك المختارات على ما يبدو - وهو يؤلف أسرار البلاغة؛ لأن أكثر
[ ٢٤ ]
ما استشهد به من شعر في الأسرار - كان من أشعار هؤلاء الشعراء الثلاثة؛ إذ كان كلما عثر على أبيات تعجبه دونها؛ حتى تجمع له قدر لا بأس به من الأشعار التي دونها في كتابه هذا.
٣ - شرح مبسوط لكتاب " الإيضاح" في النحو لأبى على الفارسي في ثلاثين مجلدًا أسماه " المغنى" ويبدو أنه ألفه في ثلاثين عاما؛ بدأت سنة ٤٢٣ هـ وانتهت في سنه ٤٥٣ هـ.
٤ - ملخص لهذا الشرح أسماه " المقتصد" في ثلاثة أجزاء؛ وقد أتمه عبد القاهر في شهر رمضان سنة ٤٥٤ هـ وكتبه بخطه؛ وقرأه عليه من أوله إلى آخره قراءة ضبط وتحصيل: أحمد بن محمد الشجري.
٥ - كتاب " التكملة" في النحو؛ وربما كان يضيف به مسائل لم ترد في الإيضاح.
٦ - كتاب أسماه " الإيجاز" اختصر به الإيضاح.
٧ - " العوامل المائة" في النحو.
٨ - كتاب" الجمل" وهو شرح للعوامل المائة.
٩ - " التلخيص" وهو شرح لكتاب الجمل.
١٠ - " العمدة" في التصريف.
١١ - كتاب في العروض.
١٢ - كتاب " شرح الفاتحة" في مجلد.
١٣، ١٤ - شرحان على إعجاز القرآن؛ لأبى عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتوفى في سنة ست وثلاثمائة.
[ ٢٥ ]
١٥ - "الرسالة الشافية" في الإعجاز؛ وفيها يحاول أن يثبت أن القرآن الكريم معجز؛ دون أن يتعرض لأدلة الإعجاز.
١٦ - "دلائل الإعجاز" وهو موضوع حديثنا في هذا الكتاب؛ وقد ألفه بعد سنة ٤٥٤ هـ.
١٧ - مسائل منثورة أثبتها في مجلد؛ وهو" كالتذكرة" له لم يستوف القول حق الاستيفاء في تلك المسائل التي سطرها - كما يقول الوزير القفطي في "إنباه الرواة" فقد تحدث عن "إعجاز القرآن" الذي يرجع أنه هو "دلائل الإعجاز" و" التذكرة" قائلًا: " ومع هذا كله فإن كلامه وغوصه جواهر هذا النوع يدل على تبحره وكثرة اطلاعه" (١).
وقد رجعنا في بحث آخر أن تكون الفصول الأخيرة من الدلائل بتحقيق السيد محمد رشيد رضا، قد زادها عبد القاهر في فترات لاحقة في أواخر حياته، وكذلك أثبت الأستاذ الجليل محمود محمد شاكر، أن تلك الفصول لم تجئ مع الكتاب في نسخة أخرى، مما يدل على أنها زيدت بعد الانتهاء من الدلائل وكان عبد القاهر عازمًا على أن يرتبها في الكتاب مرة أخرى، ولكن الأجل لم يمهله (٢).
[ ٢٦ ]