٩٦ - فَلِاجْتِنَابِ عَبَثٍ قُلْ حَذْفُهُ أَوْ لِاخْتِبَارِ سَامِعٍ هَلْ يَنْبُهُ
٩٧ - أَوْ قَدْرِ فَهْمِهِ وَجُنْحٍ لِدَلِيلْ أَقْوَى هُوَ العَقْلُ لَهُ قُلْتُ عَلِيلْ
٩٨ - أَوْ صَوْنِهِ عَنْ ذِكْرِهِ أَوْ صَوْنِكا أَوْ لِتَأَتِّي الْجَحْدِ إِنْ تَجْنَحْ لَكَا
٩٩ - أَوْ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا أَوِ ادِّعَا أَوِ الْمَقَامِ ضَيِّقًا أَوْ سُمِعَا
١٠٠ - وَذِكْرُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ يَحْتَاطُ إِذْ تَعْوِيلُهُ عَلَى الْقَرِينَةِ انْتُبِذْ
١٠١ - أَوْ سَامِعٍ لَيْسَ بِذِي تَذْكِيرِ أَوْ كَثْرَةِ الْإِيضَاحِ وَالتَّقْرِيرِ
١٠٢ - أَوْ قَصْدِهُ تَحْقِيرَهُ أَوْ رِفْعَتِهْ أَوْ بَرَكَاتِ شَانِهِ أَوْ لَذَّتِهْ
١٠٣ - أَوْ بَسْطِهِ الْكَلامَ حَيْثُ يُطْلَبُ طُولُ الْمَقَامِ كَالَّذِي يَسْتَعْذِبُ
١٠٤ - وَكَوْنُهُ مَعْرِفَةً فَمُضْمَرُ إِذِ الْمَقَامُ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرُ
١٠٥ - وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ أَنْ يُعَيَّنَا مُخَاطَبٌ وَفَقْدُ ذَاكَ يُعْتَنَى
١٠٦ - كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَلَوْ تَرَى لِكَيْ يَعُمَّ كُلَّ شَخْصٍ قَدْ يَرَى
١٠٧ - وَعَلَمٌ لِأَجْلِ أَنْ يَحْضُرَ فِي ذِهْنٍ بِعَيْنِهِ بِإِسْمِهِ الْوَفِي
١٠٨ - فِي الِابْتِدَا كَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ أَوْ لِكِنَايَةٍ وَرِفْعَةٍ وَضِدّْ
١٠٩ - أَوْ لِتَبَرُّكٍ وَلَذَّةٍ وَمَا يُوصَلُ لِلتَّقْرِيرِ أَوْ أَنْ فُخِّمَا
١١٠ - أَوْ فَقْدِ عِلْمِ سَامِعٍ غَيْرَ الصِّلَةْ نَحْوُ الَّذِي أُهْدِيْ إِلَيْكَ يَعْمَلَةْ
[ ٣٦ ]
١١١ - أَوْ هُجْنَةِ التَّصْرِيحِ بِالْإِسْمِ كَذَا تَنْبِيهُهُ عَلَى الْخَطَا وَنَحْوُ ذَا
١١٢ - أَوْ لِإِشَارَةٍ إِلَى وَجْهِ الْبِنَا لِخَبَرٍ وَقَدْ يَكُونُ ذَا هُنَا
١١٣ - ذَرِيعَةً لِرَفْعِ شَانِ الْمُسْنَدِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِسِوَاهُ وَزِدِ
١١٤ - ذَرِيعَةً لِأَجْلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرْ وَقَالَ فِي الِإِيضَاحِ فِي هَذَا نَظَرْ
١١٥ - وَاسْمُ إِشَارَةٍ لِكَيْ يُمَيَّزَا أَكْمَلَ تَمْيِيزٍ كَهَذَا مَنْ غَزَا
١١٦ - كَذَا لِتَعْرِيضٍ بِأَنَّ السَّامِعْ مُسْتَبْلِدٌ كَالْبَيْتِ ذِي الْمَجَامِعْ
١١٧ - أَوْ لِبَيَانِ حَالِهِ مِنْ قُرْبِ أَوْ بُعْدٍ اوْ تَحْقِيرِهِ بِالْقُرْبِ
١١٨ - أَوْ رِفْعَةٍ بِالْبُعْدِ أَوْ تَحَقُّرِ أَوْ كَوْنِهِ بِالْوَصْفِ بَعْدَهُ حَرِي
١١٩ - أَوْ لَمْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذَاكَ يُعْرَفُ قَدْ زَادَهُ عَلَى التَّرَاضِي يُوسُفُ
١٢٠ - ثُمَّ بِأَلْ إِشَارَةً لِمَا عُهِدْ أَوْ لِحَقِيقَةٍ وَرُبَّمَا تَرِدْ
١٢١ - لِوَاحِدٍ لِعَهْدِهِ فِي الذِّهْنِ نَحْوُ ادْخُلِ السُّوقَ وَلا عَهْدَ عُنِي
١٢٢ - كَالنُّكْرِ مَعْنًى وَلِلَافْرَادِ تَعُمّْ حَقِيقَةً كَعَالِمِ الْغَيْبِ قَدُمْ
١٢٣ - وَمِنْهُ عُرْفِيْ وَعُمُومُ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ إِذْ صَحَّ وُجُودُ مُفْرَدِ
١٢٤ - وَرَجُلَيْنِ مَعَ قَوْلٍ لا رِجَالْ فِي الدَّارِ دُونَ مَا إِذَا فَرْدٌ يُقَالْ
١٢٥ - وَلا تَنَافِيْ بَيْنَ الِاسْتِغْرَاقِ وَبَيْنَ الِافْرَادِ بِالِاتِّفَاقِ
١٢٦ - لِأَنَّهُ يَدْخُلُ مَعْ قَطْعِ النَّظَرْ عَنْ وَحْدَةٍ وَبِالْإِضافَةِ اسْتَقَرّْ
[ ٣٧ ]
١٢٧ - لِلِاخْتِصَارِ أَوْ لِتَعْظِيمِ الْمُضَافْ إِلَيْهِ أَوْ مُضَافِ هَذَا أَوْ خِلَافْ
١٢٨ - هَذَيْنِ أَوْ إِهَانَةٍ كَعَبْدِي عَبْدُ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي
١٢٩ - قُلْتُ وَالِاسْتِغْرَاقُ لَكِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمِنْ أَلْ ذَا بِهَذِي أَثْبَتُ
١٣٠ - وَيُوسُفٌ وَلِإِشَارَةٍ إِلَى نَوْعِ مَجَازٍ وَتَرَفُّقٍ جَلا
١٣١ - وَكَوْنُهُ نَكِرَةً لِوَحْدَتِهْ كَرَجُلٍ نَوْعِيَّةٍ أَوْ رِفْعَتِهْ
١٣٢ - أَوْ ضِدِّهَا أَوْ كَثْرَةٍ أَوْ قِلَّتِهْ وَقَدْ أَتَى لِرِفْعَةٍ وَكَثْرَتِهْ
١٣٣ - قَدْ كُذِّبَتْ رُسْلٌ مِثَالٌ فَافْهَمِ وَغَيْرُهُ نُكِّرَ قَصْدَ الْعِظَمِ
١٣٤ - نَحْوُ بِحَرْبٍ وَلِضِدٍّ ظَنَّا وَالنَّوْعُ وَالْإِفْرَادُ حَقًّا عَنَّا
١٣٥ - فِي دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ الَّذِي تُلِي أَوْ قُصِدَ العُمُومُ إِنْ نَفْيًا وَلِي
١٣٦ - أَوْ لِتَجَاهُلٍ أَوَ الَّا يُدْرِكَا ذُو القَوْلِ وَالسَّامِعُ غَيْرَ ذَلِكَا
١٣٧ - ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ المُشْتَهِرَهْ إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
١٣٨ - تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِي تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
١٣٩ - شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ أَبَدَا
١٤٠ - وَنَقَضَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهْ وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكِلَهْ
١٤١ - وَوَصْفَهُ لِلْكَشْفِ وَالتَّخْصِيصِ أَوْ تَأَكُّدٍ وَالمَدْحَ وَالذَّمَّ رَأَوْا
١٤٢ - وَكَوْنُهُ أُكِّدَ لِلتَّقْرِيرِ مَعْ تَوَهُّمِ المَجَازِ وَالسَّهْوِ انْدَفَعْ
[ ٣٨ ]
١٤٣ - أَوْ عَدَمِ الشُّمُولِ وَالبَيَانُ قَرّْ لِكَشْفِهِ نَحْوُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ
١٤٤ - وَالْعَطْفُ لِلتَّفْصِيلِ بِالْإِيجَازِ فِي ذَا الْبَابِ وَالْمُسْنَدِ أَوْ رَدٍّ نُفِي
١٤٥ - بِهِ الْخَطَا فِي جَا أَبُوكَ لا الْأَجَلْ أَوْ صَرْفِ حُكْمٍ لِلسِّوَى فِي عَطْفِ بَلْ
١٤٦ - وَالشَّكِّ وَالتَّشْكِيكِ قُلْتُ أَوْ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا حَرْفَ عَطْفٍ قَدْ حَوَى ١٤٧ - وَبَدَلُ الشَّيْءِ وَبَعْضٍ وَاشْتِمَالْ لِزَيْدِ تَقْرِيرٍ وَإِيضَاحٍ يُقَالْ
١٤٨ - وَالْفَصْلُ تَخْصِيصًا لَهُ بِالْمُسْنَدِ وَالْمَيْزُ مِنْ نَعْتٍ وَلِلتَّأَكُّدِ
١٤٩ - وَكَوْنُهُ مُؤَخَّرًا فَلِاقْتِضَا تَقَدُّمِ الْمُسْنَدِ أَمْرٌ مُرْتَضَى
١٥٠ - وَكَوْنُهُ مُقَدَّمًا إِذْ هُوْ الْمُهِمّْ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ وَمَخْرَجٌ عُدِمْ
١٥١ - أَوْ لِتَمَكُّنْ خَبَرٍ فِي الذِّهْنِ إِذْ فِي الْمُبْتَدَا تَشَوُّقٌ لَهُ أُخِذْ
١٥٢ - أَوْ سُرْعَةِ الشُّرُورِ لِلتَّفَاؤُلِ أَوْ لِمَسَاءَةِ الْعَدُوِّ الْعَاذِلِ
١٥٣ - أَوْ كَوْنِهِ يُوهِمُ الِاسْتِلْذَاذَ بِهْ أَوْ لازِمَ الخَاطِرِ وَالَّذِي شَبُهْ
١٥٤ - قِيلَ وَلِلتَّخْصِيصِ بِالْفِعْلِ الْخَبَرْ تَالِيَ نَفْيٍ نَحْوُ مَا أَنَا أُضَرّْ
١٥٥ - أَيْ بَلْ سِوَايَ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحّْ وَلا سِوَايَ والقِيَاسُ مُتَّضِحْ
١٥٦ - وَلا كَمَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدَا وَلا أَنَا ضَرَبْتُ إِلَّا مَنْ عَدَا
١٥٧ - وَمَا سِوَى التَّالِي لِتَخْصِيصٍ وَرَدّْ عَلَى الَّذِي يَزْعُمُ غَيْرُهُ انْفَرَدْ
١٥٨ - أَوْ شَارَكُوا نَحْوُ أَنَا الَّذِي عَلا بِنَحْوِ لا غَيْرِيَ أَكِّدْ أَوَّلا
[ ٣٩ ]
١٥٩ - وَنَحْوِ وَحْدِي ثَانِيًا وَوَرَدَا تَقْوِيَةُ الْحُكْمِ كَذَا يُولِي النَّدَا
١٦٠ - وَلَوْ نَفَى الْفِعْلَ كَأَنْتَ لا تَذُمّْ فَذَا عَلا عَنْ لا تَذُمّْ وَلَوْ تَضُمّْ
١٦١ - أَنْتَ إِذِ التَّاكِيدُ لِلمَحْكُومِ لا لِلحُكْمِ وَالفِعْلُ إِذِ النُّكْرَ تَلا
١٦٢ - فَهْوَ لِفَرْدٍ أَوْ لِجِنْسٍ حَصَرَهْ كَرَجُلٍ جَا لا رِجَالٍ أَوْ مَرَهْ
١٦٣ - وَقَالَ يُوسُفٌ كَذَا إِنْ قُدِّرَا فَاعِلُهُ مَعْنًى فَقَطْ مُؤَخَّرَا
١٦٤ - وَإِنْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَدَّرْ أَوْ مُنِعْ لَمْ يُسْتَفَدْ غَيْرُ التَّقَوِّي فَاسْتَمِعْ
١٦٥ - إِلَّا مُنَكَّرًا وَلَوْ إِنْ أُخِّرَا فَفَاعِلًا فِي اللَّفْظِ أَيْضًا قُدِّرَا
١٦٦ - بِجَعْلِهِ مِنَ الضَّمِيرِ مُبْدَلا خَشْيَةَ فَقْدٍ لِلْخُصُوصِ إِذْ خَلا
١٦٧ - مِنْ سَبَبٍ سِوَاهُ فَالمَنْعُ لَزِمْ مَنِ ابْتَدَاهُ لا مُعَرِّفٍ وُسِمْ
١٦٨ - بِشَرْطِ فَقْدِ مَانِعِ التَّخْصِيصِ لا شَرٌّ أَهَرَّ ذَا أَذًى أَمَّا عَلَى
١٦٩ - جِنْسٍ فَلِامْتِنَاعِ أَنْ يُرَادَ مَا أَهَرَّ شَرٌّ غَيْرُ خَيْرٍ وَأَمَا
١٧٠ - عَلَى انْفِرَادٍ فَهْوَ لَيْسَ يَجْنَحُ لِقَصْدِهِمْ وَإِذْ هُمُ قَدْ صَرَّحُوا
١٧١ - تَخْصِيصَهُ إِذْ أَوَّلُوا بِمَا أَهَرّْ إِلاّ فَبِالتَّنْكِيرِ قَطِّعْ شَانَ شَرّْ (١)
_________________
(١) في المخطوط: "فبالتنكير قطع شأن شر"، وفي المطبوع: "إلا فبالتنكير فظع شأن شر".
[ ٤٠ ]
١٧٢ - وَفِي جَمِيعِ قَوْلِهِ هَذَا نَظَرْ قَالَ وَزَيْدٌ قَائِمٌ إِذَا اسْتَتَرْ
١٧٣ - فِيهِ ضَمِيرٌ فِي التَّقَوِّي يَقْرُبُ مِنْ قَامَ لا كَمِثْلِهِ إِذْ يُنْسَبُ
١٧٤ - لِشِبْهِ خَالٍ صِفَةً وَمِنْ هُنَا لَمْ يَكُ جُمْلَةً وَلا كَهِيْ بِنَا
١٧٥ - مِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ كَالَّلازِمِ مِثْلُكَ لا يَبْخَلُ يَا بْنَ العَالِمِ
١٧٦ - وَمِثْلُهُ غَيْرُكَ لا يَجُودُ أَيْ أَنْتَ إِذَا لَمْ يَكُ (١) تَعْرِيضٌ بِشَيْ
١٧٧ - وَرُبَّمَا قُدِّمَ إِذْ عَمَّ كَكُلّْ لَمْ يَاتِ إِذْ تَاخِيرُهُ هُنَا يَدُلّْ
١٧٨ - عَلَى انْتِفَا الْحُكْمِ عَنِ الْمَجْمُوعِ لا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَهْوَ حُكْمٌ قُبِلا
١٧٩ - الشَّيْخُ إِنْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ أَتَتْ كُلٌّ بِأَنْ أَدَاتُهُ تَقَدَّمَتْ
١٨٠ - كَقَوْلِهِ مَا كُلُّ مَا تَمَنَّى أَوْ عَمَلُ الْمَنْفِيِّ فِيهَا عَنَّا
١٨١ - كَمَا أَتَى الرِّجَالُ كُلُّهُمْ وَلَنْ آخُذَ كُلَّ الْمَالِ أَوْ ذَا قَدِّمَنْ
١٨٢ - تَوَجُّهَ النَّفْيِ إِلَى الشُّمُولِ ثُمّْ أُثْبِتَ لِلْبَعْضِ وَإلَّا فَلْيَعُمّْ
١٨٣ - كَأَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ
_________________
(١) في المخطوط: "لم يكن"، وهو يكسر الوزن.
[ ٤١ ]