النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب فَخرج بِالرَّفْع الثَّابِت بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة أَي عدم التَّكْلِيف بِشَيْء والمخرج بغاية أَو نَحْوهَا من التخصيصات وبقولنا بخطاب الرّفْع بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَنَحْوهمَا وَيجوز النّسخ إِلَى بدل كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة وَإِلَى غَيره كنسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي النَّجْوَى فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِذا نَاجَيْتُم الرَّسُول فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة﴾ وَإِلَى بدل أغْلظ كنسخ التَّخْيِير بَين صَوْم رَمَضَان والفدية الثَّابِت بقوله
[ ٧٠ ]
تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ بتعين الصَّوْم بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَإِلَى بدل أخف كنسخ الْعدة عَاما بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَنسخ الْكتاب بِهِ كآية الْعدة وَالصَّوْم
وبالنسبة كنسخ قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ بِحَدِيث التِّرْمِذِيّ لَا وَصِيَّة لوَارث وَهِي بهما أَي وَالسّنة بِالْكتاب وَالسّنة كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس الثَّابِت بِالسنةِ الفعلية بقوله تَعَالَى ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ وَكَقَوْلِه ﷺ
كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها رَوَاهُ مُسلم