إِن كَانَت الْوَرَثَة عصبَة قسم بَينهم وَالذكر كأنثيين وأصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس أَو فيهم فرض أَو فرضان وهما متماثلان فَمن مخرجه فالنصف مخرجه اثْنَان وَالثلث ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة أَو مُخْتَلِفَانِ فَإِن تداخلا بِأَن فني الْأَكْثَر بِالْأَقَلِّ فأكثرهما لَو توافقا بِأَن لم يفنهما إِلَّا ثَالِث فَالْحَاصِل بِضَرْب الوفق من أَحدهمَا فِي الآخر أَو تباينا بِأَن لم يفنهما إِلَّا وَاحِد فَيضْرب كل فِي كل وَالْأُصُول إثنان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وإثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ يعول مِنْهَا السِّتَّة إِلَى سَبْعَة وَثَمَانِية وَتِسْعَة وَعشرَة والإثنا عشر إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر وَالْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين ثمَّ إِن انقسمت وَإِلَّا قوبلت بِعَدَد المنكسر عَلَيْهِ فَإِن تباينا ضرب فِي الْمَسْأَلَة أَو توافقا فالوفق وَتَصِح مِمَّا بلغ فَإِن كَانَا صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فَإِن توافقا رد إِلَى وَفقه وَإِلَّا ترك ثمَّ إِن تماثل عدد الرؤوس ضرب أَحدهمَا فِي الْمَسْأَلَة أَو تداخلا فأكثرهما أَو توافقا فالوفق ثمَّ الْحَاصِل فِيهَا أَو تباينا فَكل فِيهِ ثمَّ فِيهَا وَلَو مَاتَ أحدهم قبلهَا صَحِيح مَسْأَلَة الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ إِن انقسم نصِيبه من الأول على مَسْأَلته وَإِلَّا فَيضْرب وفقها فِيهَا وَإِلَّا فَيضْرب كلهَا وَمن لَهُ شَيْء من الأولى ضرب فِيمَا ضرب فِيهَا أَو الثَّانِيَة فَفِي نصيب الثَّانِي من الأولى أَو وَفقه